responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 84


العزايم في وقت يكره فيه ابتداء النافلة ، ويقضي إذا فاتت . وسجدة الشكر مستحبة عند نيل المسار ، ودفع المضار ، وعقيب الصلاة ، وليس فيها تكبيرة إحرام ، بل يكبر عند رفع رأسه ، ولا تشهد بعدها ، ولا تسليم .
فإن كان في موضع السجود دمل به سجد على أحد جانبيه ، فإن تعذر فعلى ذقنه ، وإن جعل حفيرة للدمل جاز ، والتشهد واجب ، والتشهدان واجبان في الثلاثية والرباعية ، فإن نسي حتى فرغ ، قضى بعد التسليم ، طالت المدة ، أو قصرت .
والتسليم الواجب الذي يخرج به من الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
ويستحب الانصراف من الصلاة عن اليمين ، فإذا سلم كبر ثلاثا رافعا بها يديه إلى شحمتي أذنيه ، وعقب بها بالدعاء ، وهو مرجو إذا صدر عن صدق النية ومتى أحدث بعد التحريمة إلى قبل التحليل بالتسليم بطلت صلاته ، عمدا أو سهوا ، فإن سلم قبل وقته ، أو تكلم بما ليس من الصلاة ، أو عمل عملا كثيرا ليس منها ، أو قهقهة ، أو بكى لأمر دنيوي ، أو كفر ، أو قال آمين من غير تقية عمدا بطلت صلاته فإن فعله سهوا لم تبطل .
" باب أحكام السهو " من السهو ما لا حكم له وهو ما حصل معه غلبة الظن ، فليعمل عليها ، وسهو الإمام والمأموم حافظ ، وبالعكس مثله ، فإن لم يكن منهما حفظ فهما كالمنفرد ، وكذا إن كثر السهو وهو أن يسهو في كل ثلاث ، فإذا دخل فيها طعن فخذه اليسرى بمسبحته اليمنى ، وقال بسم الله وبالله توكلت على الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم [1] بسم الله الرحمن الرحيم وليخفف صلاته .



[1] وفي نسخة ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم )

84

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست