responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 71


" باب الأذان والإقامة " الأظهر أن فصولهما خمس وثلاثون : الأذان ثمانية عشر والإقامة سبعة عشر ففصول الأذان أربع تكبيرات ، ثم الاقرار بالتوحيد مرتين ، ثم بالنبي صلى الله عليه وآله مرتين ثم الدعاء إلى الصلاة دفعتين ، ثم إلى الفلاح كذلك ، ثم إلى خير العمل مثله ، ثم يكبر مرتين ، ثم يهلل مرتين .
ومثله الإقامة : يسقط من أولها التكبير مرتين ، ويزاد بدله " قد قامت الصلاة " بعد " حي على خير العمل " مرتين ، ثم يسقط من آخرها التهليل مرة واحدة ، وهما مسنونان في الفرائض الخمس .
وصلاة الجمعة ، والقضاء ، والأداء سواء وإن أذن وأقام للأولى ، وأقام لما بقي من القضاء جاز ، وهما بدعة لما عدا ذلك ، وفي الجماعة أشد ندبا وفيما جهر فيه كذلك ، وآكدها المغرب والغداة لأنهما لا يقصران .
ويجوز في السفر الاقتصار على مرة مرة ، ويجمع بعرفات بين الظهرين بأذان واحد ، وإقامتين ، وكذا بين المغرب والعشاء بمزدلفة ، ويوم الجمعة بين الجمعة والعصر كذلك ، وقيل : وبين الظهر والعصر يوم الجمعة كذلك .
وتكرار الشهادتين في الأذان ، وهو الترجيع ، ليس بسنة ، وإن أراد تنبيه غيره جاز .
والتثويب وهو قول : الصلاة خير من النوم ، بدعة في الغداة والعشاء الآخرة .
ويستحب أن يأتي بهما متطهرا ، ومستقبل القبلة واقفا لا راكبا ، غير متكلم خلالهما مرتلا للأذان حادرا للإقامة ، واقفا على أواخر فصولهما رافعا صوته .
وفي الإقامة أشد ، وتعاد الإقامة من الكلام ، دون الأذان ولو أعرب [1] لم يبطل حكمه .



[1] أي أواخر الفصول مع الوصل .

71

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست