نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 71
" باب الأذان والإقامة " الأظهر أن فصولهما خمس وثلاثون : الأذان ثمانية عشر والإقامة سبعة عشر ففصول الأذان أربع تكبيرات ، ثم الاقرار بالتوحيد مرتين ، ثم بالنبي صلى الله عليه وآله مرتين ثم الدعاء إلى الصلاة دفعتين ، ثم إلى الفلاح كذلك ، ثم إلى خير العمل مثله ، ثم يكبر مرتين ، ثم يهلل مرتين . ومثله الإقامة : يسقط من أولها التكبير مرتين ، ويزاد بدله " قد قامت الصلاة " بعد " حي على خير العمل " مرتين ، ثم يسقط من آخرها التهليل مرة واحدة ، وهما مسنونان في الفرائض الخمس . وصلاة الجمعة ، والقضاء ، والأداء سواء وإن أذن وأقام للأولى ، وأقام لما بقي من القضاء جاز ، وهما بدعة لما عدا ذلك ، وفي الجماعة أشد ندبا وفيما جهر فيه كذلك ، وآكدها المغرب والغداة لأنهما لا يقصران . ويجوز في السفر الاقتصار على مرة مرة ، ويجمع بعرفات بين الظهرين بأذان واحد ، وإقامتين ، وكذا بين المغرب والعشاء بمزدلفة ، ويوم الجمعة بين الجمعة والعصر كذلك ، وقيل : وبين الظهر والعصر يوم الجمعة كذلك . وتكرار الشهادتين في الأذان ، وهو الترجيع ، ليس بسنة ، وإن أراد تنبيه غيره جاز . والتثويب وهو قول : الصلاة خير من النوم ، بدعة في الغداة والعشاء الآخرة . ويستحب أن يأتي بهما متطهرا ، ومستقبل القبلة واقفا لا راكبا ، غير متكلم خلالهما مرتلا للأذان حادرا للإقامة ، واقفا على أواخر فصولهما رافعا صوته . وفي الإقامة أشد ، وتعاد الإقامة من الكلام ، دون الأذان ولو أعرب [1] لم يبطل حكمه .