responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 72


ولا أذان على النساء ، ولو فعلته إخفاتا كان حسنا ، ويجزيها أن تكبر وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله .
ويستحب لسامع الأذان أن يقول مثله ، إلا أن يكون في صلاة ، فإنه لا يقول حي على الصلاة وشبهها ، وإن قال لا حول ولا قوة إلا بالله فلا بأس ، وإن كان في غير صلاة ، يتكلم أو يقرأ القرآن ، قطع وقال كما يقول المؤذن ، ويكره الكلام بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة .
ويستحب الفصل بين الأذان والإقامة ، بجلسة أو سجدة ، أو دعاء ، أو خطوة أو صلاة ركعتين ، والجلسة والنفس [1] والخطوة في المغرب ، لضيق وقتها ، وينبغي أن يكون المؤذن دينا ، عارفا ، بالأوقات ، مفصحا بالحروف ، حسن الصوت عالية فإن كان أعمى وله من يسدده ويعرفه جاز .
ويجوز أذان الصبي ، وإن تشاحوا في الأذان أقرع بينهم ، ويجوز أن يكون المؤذن أكثر من واحد .
ولا يجوز أن يأخذ على الأذان ، والصلاة بالناس أجرة ، ولا بأس أن يرزق من بيت المال ، والإقامة أفضل من الأذان ، فقد كان أبو عبد الله عليه السلام : يقيم ويؤذن غيره [2] . وإذا أذن وأقام ليصلي وحده ، ثم جاء من يصلي جماعة أعادهما وإذا صلى في المسجد جماعة ثم جاء قوم آخرون ، اكتفوا بالأذان والإقامة ، إذا لم ينقض الصفوف ، فإن انقضت ، أذنوا وأقاموا . وإن أحدث في الأذان أو الإقامة تطهر وبنى .
ومن صلى خلف من لا يقتدى به ، أذن لنفسه وأقام ، ويكفيه ما وقع منهما إذا كان ممن يقتدى به [3] وإذا دخل المسجد وفيه من لا يقتدى به ، وخاف فوت



[1] الوسائل - أبواب الأذان - الباب 11 - الحديث 7 -
[2] الوسائل - الباب 31 من أبواب الأذان والإقامة الحديث 1
[3] وفي نسخة ( يعتدل به )

72

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست