responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 602


وإذا شج رجل غيره موضحة ، وشجه آخر دامية ، في مقام واحد ، فمات ، فالدية عليهما نصفين . رواه [1] ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام .
وإذا شج غيره موضحة ، فوهبها له ، فسرت إلى نفسه ، فعليه الدية ، إلا قدر الموضحة ، رواه [2] أبو بصير عنه - عليه السلام - والله أعلم .
* * * ( باب دية الجنين ) :
ديته خمسة أجزاء : في النطفة ، عشرون دينارا وفي العلقة ، أربعون وفي المضغة ، ستون وفي العظم ، ثمانون فإذا تم خلقه ، فمأة دينار فإذا صار فيه روح ، فدية الذكر ألف دينار ، والأنثى خمس ماءة .
فإن قتلت حبلى ، والحمل حي ، فمات ولم يسقط فديته نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى .
وإن شربت دواء ، فألقته فديته لورثته ، ولا ترث هي منها شيئا .
وفي جنين البهيمة عشر قيمتها .
وفي جنين الأمة - المحكوم بأنه عبد - عشر قيمة أمه ، فإن كان الجنين حرا لحرية أبيه ، أو حرية أمه ، فعشر دية الحر ، وهي موروثه .
وفي جنين اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، عشر ديته .
وفيما بين النطفة والعلقة وباقي حالاته ، بحساب ذلك .
فيكون النطفة أربعين يوما ، ثم علقة أربعين ، ثم مضغة أربعين ، ثم عظما أربعين ، ثم يكسى اللحم ويصور ، ويلجه الروح في عشرين يوما ، فذلك ستة أشهر .



[1] الوسائل ، ج 19 الباب 24 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1
[2] الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 1

602

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست