نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 602
وإذا شج رجل غيره موضحة ، وشجه آخر دامية ، في مقام واحد ، فمات ، فالدية عليهما نصفين . رواه [1] ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام . وإذا شج غيره موضحة ، فوهبها له ، فسرت إلى نفسه ، فعليه الدية ، إلا قدر الموضحة ، رواه [2] أبو بصير عنه - عليه السلام - والله أعلم . * * * ( باب دية الجنين ) : ديته خمسة أجزاء : في النطفة ، عشرون دينارا وفي العلقة ، أربعون وفي المضغة ، ستون وفي العظم ، ثمانون فإذا تم خلقه ، فمأة دينار فإذا صار فيه روح ، فدية الذكر ألف دينار ، والأنثى خمس ماءة . فإن قتلت حبلى ، والحمل حي ، فمات ولم يسقط فديته نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى . وإن شربت دواء ، فألقته فديته لورثته ، ولا ترث هي منها شيئا . وفي جنين البهيمة عشر قيمتها . وفي جنين الأمة - المحكوم بأنه عبد - عشر قيمة أمه ، فإن كان الجنين حرا لحرية أبيه ، أو حرية أمه ، فعشر دية الحر ، وهي موروثه . وفي جنين اليهودي ، والنصراني ، والمجوسي ، عشر ديته . وفيما بين النطفة والعلقة وباقي حالاته ، بحساب ذلك . فيكون النطفة أربعين يوما ، ثم علقة أربعين ، ثم مضغة أربعين ، ثم عظما أربعين ، ثم يكسى اللحم ويصور ، ويلجه الروح في عشرين يوما ، فذلك ستة أشهر .
[1] الوسائل ، ج 19 الباب 24 من أبواب موجبات الضمان ، الحديث 1 [2] الوسائل ، ج 19 ، الباب 7 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، الحديث 1
602
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 602