نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 603
وروي [1] إذا بلغ خمسة أشهر صارت فيه الحياة ، واستوجب الدية : * * * ( دية أعضاء الجنين ) وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته : ففي يده خمسون دينارا ، وفي يديه كمال ديته . ويقسم دية جنين الأمة والذمي والبهيمة على الأجزاء الخمسة : فالنطفة بخمسها ، والعلقة بخمسها ، وعلى هذا . * * * فروع : ومن افزع رجلا مجامعا ، يريد الإنزال فعزل ، فعليه عشر دية الجنين . وروي [2] أنه إذا عزل عن امرأته الحرة كرها ، فعليه لها مثل ذلك . وإذا افزع امرأة ، أو ضربها ، فألقت شيئا مما ذكرنا ، فعليه بحسبه . وإذا أنفذ الوالي إلى امرأة - ذكرت بسوء فأسقطت حملها فمات ، فعلى عاقلته الدية ، وقيل : عن بيت المال . * * * ( باب الجناية على الحيوان ) من أتلف حيوان غيره - وكان مما يتملك في الشرع - فعليه قيمته ، عند أهل الخبرة القيمة .
[1] الوسائل ، ج 19 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6 [2] الفقيه ، ج 4 ، كتاب الديات ، الحديث 1 وروضة المتقين ، ج 10 ، ص 244 وسيأتي هذه الفقرة في رواية ظريف عن قريب إن شاء الله .
603
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 603