responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 603


وروي [1] إذا بلغ خمسة أشهر صارت فيه الحياة ، واستوجب الدية :
* * * ( دية أعضاء الجنين ) وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته : ففي يده خمسون دينارا ، وفي يديه كمال ديته . ويقسم دية جنين الأمة والذمي والبهيمة على الأجزاء الخمسة :
فالنطفة بخمسها ، والعلقة بخمسها ، وعلى هذا .
* * * فروع :
ومن افزع رجلا مجامعا ، يريد الإنزال فعزل ، فعليه عشر دية الجنين .
وروي [2] أنه إذا عزل عن امرأته الحرة كرها ، فعليه لها مثل ذلك .
وإذا افزع امرأة ، أو ضربها ، فألقت شيئا مما ذكرنا ، فعليه بحسبه .
وإذا أنفذ الوالي إلى امرأة - ذكرت بسوء فأسقطت حملها فمات ، فعلى عاقلته الدية ، وقيل : عن بيت المال .
* * * ( باب الجناية على الحيوان ) من أتلف حيوان غيره - وكان مما يتملك في الشرع - فعليه قيمته ، عند أهل الخبرة القيمة .



[1] الوسائل ، ج 19 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 6
[2] الفقيه ، ج 4 ، كتاب الديات ، الحديث 1 وروضة المتقين ، ج 10 ، ص 244 وسيأتي هذه الفقرة في رواية ظريف عن قريب إن شاء الله .

603

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست