نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 564
وروي [1] أن عليا " عليه السلام " صلب شخصا ثلاثة أيام بالحيرة ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه . وقال جعفر الصادق عليه السلام [2] إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره [3] وتضربه فابدره واضربه ، واللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو على . ومن بنج [4] غيره وأخذ ماله رده وإن جنى عليه البنج ضمن الجناية . والخناق [5] يقتل بعد استرجاع ما أصاب من مال . * * * ( باب حد الفرية وموجب التعزير وغير ذلك ) يجلد جسد القاذف بثيابه ثمانين جلدة ، جلدا بين جلدين [6] إذا كان المقذوف محصنا وهو أن يكون عفيفا مسلما حرا بالغا عاقلا رجلا كان أو امرأة ، وقاذفه عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا . وكان قذفه بأن قال : يا زان ، أو : يا زانية ، أو : وابن زان ، أو : وابن زانية ، أو : لست لأبيك ، أو : يا منكوحا في دبره ، أو مسفوحا [7] ، أو تعمل عمل قوم لوط ، أو ما أنبأ عن ذلك وهو يعرف معناه ، فإن ادعى أنه لا يعرف المعنى وكان ناشئا بين العارفين بها لم يقبل قوله ، وإلا قبل .
[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 5 من أبواب حد المحارب ، الحديث 1 [2] الوسائل ج 18 ، الباب 7 من أبواب حد المحارب ، الحديث 2 [3] بدر لي الشئ : أسرع ، وفعل قبل أن يفعل الخصم . [4] بنج غيره أي أشرب غيره البنج ، والبنج معرب بنگ . [5] خنق غيره ، أي عصر حلقه حتى يموت . [6] أي جلدا بين الشديد الضعيف [7] سافحا : أي فجرا وزنيا
564
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 564