responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 564


وروي [1] أن عليا " عليه السلام " صلب شخصا ثلاثة أيام بالحيرة ثم أنزله يوم الرابع وصلى عليه ودفنه .
وقال جعفر الصادق عليه السلام [2] إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره [3] وتضربه فابدره واضربه ، واللص محارب لله ورسوله فاقتله فما مسك منه فهو على .
ومن بنج [4] غيره وأخذ ماله رده وإن جنى عليه البنج ضمن الجناية .
والخناق [5] يقتل بعد استرجاع ما أصاب من مال .
* * * ( باب حد الفرية وموجب التعزير وغير ذلك ) يجلد جسد القاذف بثيابه ثمانين جلدة ، جلدا بين جلدين [6] إذا كان المقذوف محصنا وهو أن يكون عفيفا مسلما حرا بالغا عاقلا رجلا كان أو امرأة ، وقاذفه عاقلا بالغا حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا .
وكان قذفه بأن قال : يا زان ، أو : يا زانية ، أو : وابن زان ، أو : وابن زانية ، أو : لست لأبيك ، أو : يا منكوحا في دبره ، أو مسفوحا [7] ، أو تعمل عمل قوم لوط ، أو ما أنبأ عن ذلك وهو يعرف معناه ، فإن ادعى أنه لا يعرف المعنى وكان ناشئا بين العارفين بها لم يقبل قوله ، وإلا قبل .



[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 5 من أبواب حد المحارب ، الحديث 1
[2] الوسائل ج 18 ، الباب 7 من أبواب حد المحارب ، الحديث 2
[3] بدر لي الشئ : أسرع ، وفعل قبل أن يفعل الخصم .
[4] بنج غيره أي أشرب غيره البنج ، والبنج معرب بنگ .
[5] خنق غيره ، أي عصر حلقه حتى يموت .
[6] أي جلدا بين الشديد الضعيف
[7] سافحا : أي فجرا وزنيا

564

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 564
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست