نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 554
وروي [1] فيمن كرر الزنا بامرأة واحدة : أن عليه حدا واحدا ، وإن زنى بامرأتين فصاعدا حد بعددهن . ومن وجب عليه حدود لأفعال مختلفة لم تتداخل كحد قذف وشرب وزنا ، فإن كان فيها القتل بدئ بما ليس فيه القتل ثم قتل . ولا يحد الوالد إذا زنى بجارية ولده بل يعزر ، ويحد الولد إن زنى بجارية والده ولا تحد الحامل حتى تضع وترضع . ومن ثبت عليه الزنا ثم اختلط عقله أقيم عليه الحد . ومن أقر على نفسه ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه الحد . وإن استأجر امرأة للوطي فوطئها حد . ويعزر في الزنا واللواط والسحق وشرب المسكر والقذف غير البالغ . وإذا زنت ذات بعل وحملت فولدت فقتلت الولد جلدت ماءة لقتله ورجمت للزنا ، وإن لم يكن ذات بعل جلدت ماءة لقتل ولدها ومأة للزنا . وإذا اقتض أمة بكرا بإصبعه فعليه عقرها ، وإن كانت حرة فمهر نسائها ويعزر بما يرى الإمام ولم يبلغ به المأة . ومن وجد تحت فراش امرأة أجنبيه مرغ في مخروة ( 1 ) ظهرا لبطن ثم خلى . وإن خلى رجل بامرأة في بيت وهي أجنبية عزر . ولا يقام حد في المسجد . ولا كفالة ولا يمين في حد . ولا شفاعة في حدود الله ، ولا في حد الناس بعد الرفع إلى الإمام أو خليفته ، ويجوز في المال قبل الرفع وبعده إذا رضي صاحب الحق . * * * " اللواط " واللواط بالذكران بالإيقاب يوجب الرجم ، أو الإحراق بالنار ، أو يلقى من عال ،
[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 23 من أبواب حد الزنا ، الحديث 1 ( 2 ) المخروة : مكان الخرء هو العذرة والغائط .
554
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 554