responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 553


من نصف العشر بالحساب وقوم عليه حصة شريكه من الولد يوم يولد . لو كان عبدا [1] .
ومن وطئ جارية من المغنم وله فيها حق قومت عليه وحد بما ليس له منها وخص بها لأنه لا يؤمن من حبلها . فإن غاب عنها زوجها ، أو طلقها ، أو مات عنها فتزوجت [2] ودخل بها وادعت الجهالة وهي في دار الهجرة ناشئة لم يقتل منها وحدت وفرق بينهما ، وما أخذته منه مهرا حرام عليها وإن وجده أخذه ، ويحدان كان عالما بالحال .
فإن باع امرأته فدخل لها المشتري عالما بذلك قطعت يد الزوج ، ورجمت المرأة ، وحد المشتري وإن أحصن رجم .
وإن غشى مطلقته بعد العدة حد . وإن غشى العبد زوجته الأمة بعد تطليقتين حد كل منهما خمسين جلدة فإن أعتق أحد الشريكين في الأمة نصفها ثم وطأها الآخر طرح عنه خمسون جلدة وجلد خمسين جلده وطرح عنها ما عليه من العقر [3] وهو نصف العشر في البكر وربع العشر إن كانت ثيبا ، وسعت في الباقي .
والمريض ومن به القروح والمستحاضة إذا وجب عليهم الحد ورأي الإمام تأخيره آخر حتى تبرأ وينقطع دم المستحاضة ، وإن رأى التعجيل ضربه بعرجون وشبهه فيه عدد الحد مرة واحدة . وإن وجب عليهم الرجم رجمهم ولم ينظرهم .
ولا يجلد من عليه الحد في السرات [4] ، والهواجر [5] ، وأرض العدو .
وإذا خافت امرأة على نفسها التلف عطشا فلم يسقها الماء إلا بإمكانه من نفسها فلا حد عليها ، وحد هو .



[1] يعني فرض الولد عبدا
[2] يعني في العدة
[3] أي خرجت بمقدار العقر عن ملكية الزاني
[4] السري : أول الليل ووسطه وآخره وهو وقت شدة البرد في الشتاء .
[5] الهاجرة جمعها هواجر : نصف النهار في القيظ خاصة عند زوال الشمس وهو وقت شدة الحر فيه .

553

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست