responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 555


أو يلقي عليه جدار ، أو يضرب عنقه . وله إحراقه بالنار إن لم يحرقه حيا [1] .
وإن فخذ له وشبه ذلك ، فقيل : إن أحصنا رجما وإلا جلدا مائة ، وقيل : يجب الجلد ماءة على الفاعل والمفعول به وإن أحصنا إذا كانا بالغين ، حرين كانا أو عبدين ، مسلمين أو كافرين .
ويثبت ذلك بإقرار أربع مرات ، أو شهادة أربعة رجال عدول لا غير معاينة .
وإن لاط بمملوكة فكذلك . فإن ادعى المملوك الإكراه درئ عنه الحد . ويحد المجنون فاعلا لا مفعولا به ، ويحد اللائط بالمجنون .
ويقتل الكافر إذا لاط بمسلم ، وإن لاط كافر بمثله فللإمام إقامة الحد عليهما أو رفعهما إلى أهل دينهما . ويعزر الصبي فاعلا ومفعولا به من غير أن يبلغ الحد .
وإن وجد رجلان أو رجل وغلام في إزار [2] مجردين عزرا بما دون ماءة على رأي الإمام ، فإن عادا أدبا ، فإن عادا فالحد كاملا ماءة .
ويعزر من قبل غلاما غير محرم له ، فإن قبله في حال الإحرام غلظت عقوبته وروي [3] أنه يضرب ماءة سوط . والمتلوط غير الموقب إذا تكرر منه ذلك ثلاثا وحد فيها ، قتل في الرابعة .
* * * " السحق " :
والحد في السحق ماءة جلدة على المرأتين البالغتين . والمحصنة وغير المحصنة والحرة والأمة ، والكافرة والمسلمة في ذلك سواء . وقيل : يرجمان إذا أحصنتا .
وتثبت بالإقرار أربعة ، وبشهادة أربعة رجال عدول .
وإذا ساحقت أمتها حدتا معا ، وإن ادعت الأمة الإكراه فلا حد عليها بل على



[1] أي يجوز الجمع بين الإحراق وسائر العقوبات بأن يقتل ثم يحرق .
[2] في بعض النسخ " في دار " بدل " في إزار " ولعل الصحيح ما في المتن
[3] الوسائل ، ج 18 ، الباب 4 من أبواب حد اللواط ، الحديث 1

555

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست