نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 551
" السوط " : السوط سوط بين سوطين بأشد الضرب ، يفرق على بدنه ، ويبقي رأسه ووجهه ومذاكيره ، ويكون الرجل قائما وعريانا يستر عورته إن وجد كذلك ، والمرأة جالسة ، مربوطة الثياب على بدنها ، ولا يمددان [1] . * * * " الرجم " والرجم بأحجار صغار من وراء المرجوم ، يحفر له حفيرة إلى حقويه و المرأة إلى صدرها ، فإذا مات صلى عليه ودفن . فإن فر من الحفيرة وكان الحد بالبينة رد ، وإن حد بإقراره لم يرد ، وقيل : يرد إلا أن يناله ألم الحجارة . فإن أقر أربعا بما يوجب الرجم ، ثم رجع جلد ولم يرجم ، وإن رجع فيما لا يوجب الرجم كالقطع والحدود لم يقبل رجوعه . وإن قامت عليه البينة بما يوجب الحد أو الرجم فتاب لم يسقط عنه ، وإن تاب قبل قيامها سقط وإن أقر ثم تاب فللإمام العفو عنه وإقامة الحد عليه أي الحدود كان . * * * " حد المملوك " : العبد والأمة يجب عليهما في الزنا نصف الحد ، ولا إحصان لهما . فإن أعتق ثم زنى وتحته امرأة جلد ماءة ما لم يطأها بعد العتق ، فإن وطئها بعده ثم زنى فقد أحصن . ولا يقبل إقرار الرقيق بالزنا والشرب ، لأنه ملك غيره ، ويثبت ذلك عليه بالبينة كالحر . وإذا تكرر الزنا من الرق وتكرر الحد ثامنا ، قتل في التاسعة ، وأعطى الإمام ثمنه من بيت المال . وإن تكرر زنا الحر والحرة والحد ثلاثا قتلا في الرابعة فإن لم يحدوا بين ذلك حدوا واحدا فقط .
[1] لا يمددان أي لا يشبحان وشبحه : ألقاه ممدودا بين خشبتين مقرونتين في الأرض
551
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 551