responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 552


ويحد المجنون والمعتوه إذا زنى أو لاط أو ساحق - إن كان امرأة - على المنصوص [1] والمفعول بها مجنونة تعزر .
ولا حد على مكره ، ولا على من أقر إكراها ، ولا على مدعي الزوجية إلا أن يكذبه البينة أو إذا شرب المسكر ثم زنى ، أو ارتد وجبت عليه الحدود وإن عين الزاني من زنى بها أو الزانية فقد قذفها ويزاد على الحد من زنى في زمان أو مكان شريفين بحسب ما يرى الإمام .
وإن زنى في حرم الله أو رسوله أو في حرم أحد مشاهد الأئمة عليهم السلام حد وزيدت عقوبته فإن فعل في غيرها فلجأ إليها لم يطعم ، ولم يسق ، ولم يعامل حتى يخرج فيحد ولم يحد فيه .
ومن وجد في بيته رجلا يزني بزوجته فقتله أقيد به [2] إلا أن يقيم أربعة شهداء بذلك فيهدر دمه والعاقل إذا زنى بصبية أو مجنونة حد ولم يرجم وإن أحصن ، والعاقلة إذا زنى بها المجنون أو الصبي تحد ولم ترجم وإن أحصنت .
وإذا زنى الرجل بأمة زوجته ، أو بأمته وقد زوجها حد أو رجم إن كان محصنا وإن زنت المرأة بعبدها حدا معا .
وإن سافر أحد الزوجين أدنى ما يقصر في مثله فزنى حد ولم يرجم والمحبوس لا يرجم ولو كان في مصر زوجته ، بل يحد . والمدبر والمكاتب المشروط بحكم العبد ، والمكاتب المطلق إذا أدى البعض ثم زنى حد من حد الحر والعبد بحساب ذلك . فإن زنى السيد بمكاتبته المطلقة وقد أدت بعضه ، حد بحساب الحرية ، أو كانت بين شريكين فوطأها أحدهما حد بحساب ما ليس له منها ، وقومت عليه إن أحبلها وغرم لشريكه إن كانت بكرا من عشر قيمتها بحساب ما ليس له ، وإن كانت ثيبا



[1] قد دل على الحكم في الزنا في الوسائل ، ج 18 ، الباب 21 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2 .
[2] أقيد به : أي اقتص منه

552

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست