نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 550
فللإمام أن يحده حد الإسلام من رجم أو جلد أو كليهما ، أو يرفعه إلى أهل دينه ليحدوه بما يقتضيه دينهم . ومن زنا بامرأة أبيه قتل بكل حال . * * * " الإحصان " : وإحصان الرجم هو أن يكون حرا بالغا عاقلا ذا زوجة دائم نكاحها ، أو ملك يمين قد دخل بها ، وهو حاضر عندها أو بحكم الحاضر ، سواء كانت الزوجة أو الأمة كافرة أو مسلمة فإنها تحسن سواء كان مسلما أو كافرا ، والرجل والمرأة سواء في ذلك والطلاق الرجعي كذلك . فإن مات أحد الزوجين فزنى الباقي ، أو أبانها بطلاق أو فسخ فزنيا وجب الحد ، دون الرجم . والمملك والمملكة [1] إذا زنيا وهما حران جلد كل واحد منها ماءة ، ونفى الرجل الحر عن مصره سنة بعد حلق رأسه ، فإن رجع لدون السنة رد ، ونفيه إلى أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك ، ولا جز على امرأة ولا عبد ، ولا نفي . وروى [2] محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام : قضي في البكر والبكرة إذا زنيا بجلد ماءة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها فإن لم يكونا مملكين حدا ولم يجز ولم يغرب . والمحصن يرجم فقط ، إلا الشيخ والشيخة فإنها يجلدان ثم يتركان حتى يبرئا ثم يرجمان . * * *
[1] المملك : هو الرجل إذا تزوج ولم يدخل وكذلك المملكة [2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2
550
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 550