responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 550


فللإمام أن يحده حد الإسلام من رجم أو جلد أو كليهما ، أو يرفعه إلى أهل دينه ليحدوه بما يقتضيه دينهم . ومن زنا بامرأة أبيه قتل بكل حال .
* * * " الإحصان " :
وإحصان الرجم هو أن يكون حرا بالغا عاقلا ذا زوجة دائم نكاحها ، أو ملك يمين قد دخل بها ، وهو حاضر عندها أو بحكم الحاضر ، سواء كانت الزوجة أو الأمة كافرة أو مسلمة فإنها تحسن سواء كان مسلما أو كافرا ، والرجل والمرأة سواء في ذلك والطلاق الرجعي كذلك .
فإن مات أحد الزوجين فزنى الباقي ، أو أبانها بطلاق أو فسخ فزنيا وجب الحد ، دون الرجم .
والمملك والمملكة [1] إذا زنيا وهما حران جلد كل واحد منها ماءة ، ونفى الرجل الحر عن مصره سنة بعد حلق رأسه ، فإن رجع لدون السنة رد ، ونفيه إلى أدنى بلد من بلاد الإسلام إلى الشرك ، ولا جز على امرأة ولا عبد ، ولا نفي . وروى [2] محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام : قضي في البكر والبكرة إذا زنيا بجلد ماءة ونفى سنة في غير مصرهما وهما اللذان قد أملكا ولم يدخل بها فإن لم يكونا مملكين حدا ولم يجز ولم يغرب .
والمحصن يرجم فقط ، إلا الشيخ والشيخة فإنها يجلدان ثم يتركان حتى يبرئا ثم يرجمان .
* * *



[1] المملك : هو الرجل إذا تزوج ولم يدخل وكذلك المملكة
[2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 1 من أبواب حد الزنا ، الحديث 2

550

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست