responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 547


( كتاب الحدود ) ( باب حد الزنا والسحق واللواط والقيادة ووطئ الميتة والبهيمة ) ( وشرب المسكر وحكم المستمني بيده ) الزنا : وطئ محرمة الوطي بغير عقد ولا شبهة .
وتثبت : بشهادة أربعة رجال عدول بالمعاينة على اثنين و جماعة ، أو شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ويجب الرجم ، وبشهادة أربع نسوة ورجلين ويجب الحد دون الرجم صدقهم المشهود عليه أو كذبهم ، وأدناه التقاء الختانين ، والحشفة في الدبر .
وبإقرار أربع مرات من حر ، بالغ عاقل ، وبشهادة شاهدين على إقراره أربع مرات ، وتتفق الشهود ، فإن اختلفوا لم يثبت . فإن نسب بعضهم الزنا إلى وقت أو مكان أو امرأة أو إكراه وبعضهم في غير الوقت أو غير المكان ، أو غير المرأة أو شك في عينها ، أو الطوع ، أو شهد دون أربعة ، أو أربعة ولم يعدلوا ، أو ردت شهادة بعضهم بأمر جلي أو خفي ، [1] أو بعضهم معاينة وبعضهم بالمضاجعة لم يثبت الزنا .
ومن لم يشهد لم يحد ، وقيل إذا شهد بعضهم بالطوع وبعضهم بالإكراه وجب الحد على الرجل ، ومن شهد بالزنا ثم فسره بالمضاجعة فقط حد ، ومن شهد ثم رجع حد ، ويحدون إذا ردت شهادتهم ، أو شهادة بعضهم بالجلي ولا يحد الباقون إن ردت



[1] كالفسق الجهري أو الخفي

547

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست