responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 548


شهادة بعضهم بخفي ، [1] فإن حد ثم أعاد القول لم يحد .
وإن شهد ثلاثة قي وقت ثم تم العدد في وقت آخر ثبت الزنا ، وروي [2] :
لا نظرة فيه ويحدون ، ويدرء الحدود بالشبهات .
ويتولى الحدود إمام الأصل ، أو خليفته ، أو من يأذنان له فيه ، وروي [3] أن السيد يقيم الحد على ما ملكت يمينه والوالد على ولده .
وللإمام الحكم بعلمه في حقوق الله كالزنا واللواط من غير مطالبة أحد ، وفي حقوق الناس كالدين وحد السرقة عند المطالبة ، وخليفته كذلك ، وقيل : لا يحكم خليفته بعلمه في حقوق الله ويحكم به في حقوق الناس .
والزوج أحد الأربعة فإن لم يعدل أو سبق بالقذف لاعن وحدوا .
فإن تشبهت امرأة لأجنبي بمنكوحته على فراشه حد سرا وحدت جهرا ، وإن تشبهت على أعمى حد أعلى الحدثين [4] .
وإن ادعت المرأة إكراهها لم تحد ، إلا ن يكذبها البينة . ولا يقبل شهادة النساء في الحدود وحددن إلا في الزنا بحيث ذكرنا . وإن شهد الأربعة باجتماع الشخصين في إزار واحد وليسا بمحرم ، ولا ضرورة دعتهما أو شهدوا بوطئ دون الفرج قبلت وعزرا ، ولا يقبل فيه دون الأربعة ، فإن عاد عزرا ، فإن عادا جلدا ماءة فإن عادا قتلا .
فإن شهدوا أنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته وجب الحد ، رواه [5] زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وحمله بعض أصحابنا على التعزير أو الحد دون



[1] أي بأمر خفي
[2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 1 2 من أبواب حد الزنا ، الحديث 8 .
[3] الوسائل ، ج 18 ، الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود ، الحديث 2 و 3 و 6 و 7 و 8
[4] الحدث بالتحريك : الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنة .
[5] الوسائل ، ج 18 ، الباب 10 من أبواب حد الزنا ، الحديث 13

548

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست