responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 546


و يفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها .
وإذا شهدا بمال فحكم بشهادتهما الحاكم ثم رجعا لم ينقض حكمه وغرمهما المال بالسواء ، فإن رجع أحدهما فنصفه وإن كانوا ثلاثة ورجع واحد فثلثه وروي [1] إن كان المال قائما بعينه رد على صاحبه وإن كان تالفا غرم الشاهدان ، وإن رجعا قبل الحكم لم يحكم .
وإذا شهدا على رجل بالسرقة فقطع ثم جاءا بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول ، غرما ديتها ولم تقبل شهادتهما على الثاني . وإن شهدا على رجل بطلاق زوجته قبل الدخول بها ثم رجعا ، ضمنا له نصف المهر لأنه غرمه شهادتهما وقرراه عليه وقد كان معرضا للسقوط برده وشبهها ، وإن كانت شهادتهما بعد الدخول فلا غرم له عليهما لأنهما لم يضيعا بشهادتهما شيئا لاستقرار المهر بالدخول .
فإن شهد عنده من لا يعرفهما فأثنى عليهما بالعدالة شخصان ، فحكم بشهادتهما في مال أو بدن فرجعا عن التزكية ، رجع عليهما .
وروى أصحابنا في ما أخطأت القضاة من دم أو قطع أنه على بيت المال . [2] وإذا شهد شاهدان ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم لم يحكم ، وإن فسقا بعده لم ينقضه .
" تم كتاب الشهادات "



[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 11 من أبواب الشهادات ، الحديث 2
[2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1

546

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست