نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 546
و يفرق بينهما وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها . وإذا شهدا بمال فحكم بشهادتهما الحاكم ثم رجعا لم ينقض حكمه وغرمهما المال بالسواء ، فإن رجع أحدهما فنصفه وإن كانوا ثلاثة ورجع واحد فثلثه وروي [1] إن كان المال قائما بعينه رد على صاحبه وإن كان تالفا غرم الشاهدان ، وإن رجعا قبل الحكم لم يحكم . وإذا شهدا على رجل بالسرقة فقطع ثم جاءا بآخر فقالا هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول ، غرما ديتها ولم تقبل شهادتهما على الثاني . وإن شهدا على رجل بطلاق زوجته قبل الدخول بها ثم رجعا ، ضمنا له نصف المهر لأنه غرمه شهادتهما وقرراه عليه وقد كان معرضا للسقوط برده وشبهها ، وإن كانت شهادتهما بعد الدخول فلا غرم له عليهما لأنهما لم يضيعا بشهادتهما شيئا لاستقرار المهر بالدخول . فإن شهد عنده من لا يعرفهما فأثنى عليهما بالعدالة شخصان ، فحكم بشهادتهما في مال أو بدن فرجعا عن التزكية ، رجع عليهما . وروى أصحابنا في ما أخطأت القضاة من دم أو قطع أنه على بيت المال . [2] وإذا شهد شاهدان ثم فسقا أو فسق أحدهما قبل الحكم لم يحكم ، وإن فسقا بعده لم ينقضه . " تم كتاب الشهادات "
[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 11 من أبواب الشهادات ، الحديث 2 [2] الوسائل ، ج 18 ، الباب 10 من أبواب آداب القاضي ، الحديث 1
546
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 546