responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 542


بعض ما شهد به - لا للتهمة - كشهادته على والده وأجنبي قبلت في الآخر ، وإن ردت فيه للتهمة كشهادتهما أنه قذف أجنبية وأمها بعد موتها ، ردت فيهما ، وقيل :
فيها يبعض .
* * * " باب إعداد البينات والشهادة على الشهادة " تعتبر شهادة أربعة رجال في الزنا ، واللواط ، والسحق ، وشهادة رجلين ، وأربع نسوة : في الزنا ويوجب الجلد ، وثلاثة رجال وامرأتين فيه وتوجب الرجم ، وشهادة رجلين في وطئ البهيمة ، والميتة ، والاستمناء باليد ، والقذف . والتعريض ، والسرقة ، والشراب ، والطلاق ، والعتاق ، والنكاح ، والنسب ، والوكالة ، والوصية له وإليه ، ورؤية الهلال والأموال ، والجنايات ، والعقود ، وحكم الحاكم ، والرضاع ، وغير ذلك .
وشهادة شاهد وامرأتين في الأموال ، والديون وما كان وصلة إليها : كعقد البيع ، والصلح وإسقاط مال : كالإبراء ، وفسخ البيع وقتل الحر عبدا ، والمسلم كافرا ، وقتل الخطأ وشبهه وجراحة عمد توجب مالا كالجائفة [1] والأمة [2] وقطع اليد من نصف الساعد والوقف إذا قيل ينتقل إلى الموقوف عليه وشاهد ويمين ، وامرأتين ويمين ، في ذلك ، وشاهد وامرأتين في قتل العمد ، وجناية تجب بها الدية .
ولا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدود سوى ما ذكرنا ، ولا في رؤية الهلال ، والنكاح والطلاق . وتقبل شهادة أربع نسوة في الولادة ، والعذرة ،



[1] الجائفة هي الجراحة التي تصل إلى الجوف ووجه عدم إيجابها القصاص بل توجب المال إن في قصاصها لا يؤمن الجارح من الموت
[2] الأمة بالمد : اسم فاعل وبعضهم يقول : المأمومة وهي الشجة التي بلغت أم الرأس .

542

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست