responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 543


والحيض ، والنفاس ، وعيوب النساء تحت الثياب : كالبرص ، والرتق .
وتقبل شهادة أربع نسوة في الدين ، وفي الوصية بمال ، واستهلال الصبي .
وثلاث في ثلاثة أرباع الوصية ، وثلاثة أرباع ميراث المستهل .
واثنتين في النصف .
وواحدة في الربع .
وسأل [1] عبد الله بن حكم ، أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة .
وتعتبر شهادة خمسين في هلال شهر رمضان مع فقد العلة على الرواية [2] والقسامة خمسون رجلا يقسمون أن فلانا قتل فلانا في العمد ، وخمسه وعشرون في الخطأ وستة رجال في عضو أو جرح بلغ الدية ، وفي دونها بحسابه منها .
ويحصل اللوث [3] في الجنايات بشهادة واحد .
فإن شهد شاهد واحد بسرقة ، حلف معه المدعي ، ووجب المال دون القطع والرضاع لا يثبت إلا بشاهدين عدلين ، وقال بعض أصحابنا بأربع نسوة وقال بعضهم بواحده ، ولا يثبت الولايات كالوصية ، والوكالة ، والنكاح ، والوقف - عند من قال ينتقل إلى الله بدون الشاهدين - وكذا العتق ، والتدبير ، والطلاق ، والرجعة .
وليس في الشرع عقد ولا إيقاع يفتقر صحته إلى الشهادة ، سوى : الطلاق ، والخلع والتخيير [4] والظهار ويعتبر فيها عدالتهما حال التحمل والأداء ، وإذا أريد



[1] الوسائل ، ج 18 ، الباب 24 من أبواب الشهادات ، الحديث 33 .
[2] الوسائل ، ج 7 ، الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 10
[3] اللوث : هو الأمارة الظنية قامت عند الحاكم على صدق المدعي وهو المورد للقسامة وإلا فلا قسامة
[4] قد سبق معنى التخيير في الطلاق

543

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست