responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 531


وإذا نصب قاسما ، جاز أن يعطيه رزقا من بيت المال ، وإن لم يكن ، واستأجر شخصا قاسما بينهما فأجرته عليهما على الأنصباء إلا أن يستأجره كل واحد منهما بأجرة .
ويجزي قاسم واحد ، إلا أن يكون فيها تقويم ورد [1] فلا بد من قاسمين .
وإذا عدلت السهام ، وأقرع عليها ، لزمت بالقرعة فإن كان فيها رد ، لم يلزم بالقرعة ، بل بتراضيهما بعدها ، وقيل يلزم بها كالأولى .
وإذا بان بعد القسمة أن في الملك حصة لغيرهما بطلت القسمة . وإذا اقتسما ، ولم يخرجا مجازا ، أو شربا لإحدى الحصتين وكان هناك درب نافذ ، أو شرب عام ، سلك فيه ، وسقى منه ، وإن لم يكن ، فسخت القسمة ، لأنها قسمة ضرر .
وإذا لم ينقص القيمة ، ولا الانتفاع بالقسمة ، أو نقصت القيمة فقط قسم ، وإن نقصا معا ، أو نقص الانتفاع فقط من حصة أيهما كان لم يقسم .
وإذا ادعى أحد المتقاسمين ، أنه غلط عليه ، ولا بينة له ، حلف خصمه . وإن كانت قسمة تراض ، كأن رضي أحدهما بموضع ، والآخر بموضع واقتسما بأنفسهما ، لم يلتفت إلى دعواه ، مبطلا كان ، أو محقا ، لرضاه .
* * * " كيفية الحكم وأحكام الدعوى " والمدعى ، هو الذي ، إذا ترك ، ترك ، والمدعى عليه بالعكس .
ويستحلف المدعى عليه ، في كل دعوى ، من مال ، أو نكاح ، أو عتق ، أو ولاء إلا الحدود .
فإذا ادعى شخص ملكا في يد غيره ، فأنكره ، فإن أقام بينة حكم له .



[1] المراد بالرد نصف تفاوت قيمتي الشقصين عند التقسيم الذي رده من أخذ الشقص إلا على إلى من أخذ الأدنى .

531

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست