نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 531
وإذا نصب قاسما ، جاز أن يعطيه رزقا من بيت المال ، وإن لم يكن ، واستأجر شخصا قاسما بينهما فأجرته عليهما على الأنصباء إلا أن يستأجره كل واحد منهما بأجرة . ويجزي قاسم واحد ، إلا أن يكون فيها تقويم ورد [1] فلا بد من قاسمين . وإذا عدلت السهام ، وأقرع عليها ، لزمت بالقرعة فإن كان فيها رد ، لم يلزم بالقرعة ، بل بتراضيهما بعدها ، وقيل يلزم بها كالأولى . وإذا بان بعد القسمة أن في الملك حصة لغيرهما بطلت القسمة . وإذا اقتسما ، ولم يخرجا مجازا ، أو شربا لإحدى الحصتين وكان هناك درب نافذ ، أو شرب عام ، سلك فيه ، وسقى منه ، وإن لم يكن ، فسخت القسمة ، لأنها قسمة ضرر . وإذا لم ينقص القيمة ، ولا الانتفاع بالقسمة ، أو نقصت القيمة فقط قسم ، وإن نقصا معا ، أو نقص الانتفاع فقط من حصة أيهما كان لم يقسم . وإذا ادعى أحد المتقاسمين ، أنه غلط عليه ، ولا بينة له ، حلف خصمه . وإن كانت قسمة تراض ، كأن رضي أحدهما بموضع ، والآخر بموضع واقتسما بأنفسهما ، لم يلتفت إلى دعواه ، مبطلا كان ، أو محقا ، لرضاه . * * * " كيفية الحكم وأحكام الدعوى " والمدعى ، هو الذي ، إذا ترك ، ترك ، والمدعى عليه بالعكس . ويستحلف المدعى عليه ، في كل دعوى ، من مال ، أو نكاح ، أو عتق ، أو ولاء إلا الحدود . فإذا ادعى شخص ملكا في يد غيره ، فأنكره ، فإن أقام بينة حكم له .
[1] المراد بالرد نصف تفاوت قيمتي الشقصين عند التقسيم الذي رده من أخذ الشقص إلا على إلى من أخذ الأدنى .
531
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 531