نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 525
البينة عليه بمجهول لم يحكم بها . ولو بان للحاكم أن المقر عبد ، أو محجور عليه أبطل إقراره . وإن سأل الغريم الإنظار ، لم يلزم صاحب الحق إنظاره . وإن حضر عنده شخصان ، وصمتا ، جاز أن يقول أن كنتما حضرتما بشئ فاذكراه . وينبغي أن لا يحكم بين الخصمين إلا في مجلس حكم . وإن كان الخصم امرأة برزة أحضرها ، وإن كانت مخدرة ، أو الرجل مريضا ، أنفذ إليهما من ينظر بينهما ، وبين خصمهما ، وأحلفهما إن توجهت اليمين عليهما ، فإن تبت عليهما الحق ، ولم يؤدياه ألزمهما الخروج منه . فكل من ثبت عليه حق ، فإن لم يفعلوا ، فله قهرهم على بيع متاعهم وأن يبيع عليهم ، وله الحبس والتأديب . * * * " كيفية الاستحلاف " واليمين إنما يكون بالله ، وأسمائه ، الخاصة كما قلنا في باب الأيمان . وله أن يحلف أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل ، وموسى ، وعيسى ، ولا يحلفهم بما هو كفر ، ويستحب له وعظ المنكر ، وأن يذكر في اليمين ، والله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ، ويحب تأكيدها بالعدد في القسامة [1] واللعان ، ولا يمين في حد ، ويحلف في السرقة على المال دون القطع واليمين على إثبات فعل نفسه ، ونفيه ، وإثبات فعل غيره على القطع ولا على نفي فعل غيره على