responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 525


البينة عليه بمجهول لم يحكم بها . ولو بان للحاكم أن المقر عبد ، أو محجور عليه أبطل إقراره .
وإن سأل الغريم الإنظار ، لم يلزم صاحب الحق إنظاره .
وإن حضر عنده شخصان ، وصمتا ، جاز أن يقول أن كنتما حضرتما بشئ فاذكراه .
وينبغي أن لا يحكم بين الخصمين إلا في مجلس حكم .
وإن كان الخصم امرأة برزة أحضرها ، وإن كانت مخدرة ، أو الرجل مريضا ، أنفذ إليهما من ينظر بينهما ، وبين خصمهما ، وأحلفهما إن توجهت اليمين عليهما ، فإن تبت عليهما الحق ، ولم يؤدياه ألزمهما الخروج منه .
فكل من ثبت عليه حق ، فإن لم يفعلوا ، فله قهرهم على بيع متاعهم وأن يبيع عليهم ، وله الحبس والتأديب .
* * * " كيفية الاستحلاف " واليمين إنما يكون بالله ، وأسمائه ، الخاصة كما قلنا في باب الأيمان .
وله أن يحلف أهل الكتاب بالتوراة والإنجيل ، وموسى ، وعيسى ، ولا يحلفهم بما هو كفر ، ويستحب له وعظ المنكر ، وأن يذكر في اليمين ، والله الذي لا إله إلا هو الطالب الغالب الضار النافع المدرك المهلك الذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية ، ويحب تأكيدها بالعدد في القسامة [1] واللعان ، ولا يمين في حد ، ويحلف في السرقة على المال دون القطع واليمين على إثبات فعل نفسه ، ونفيه ، وإثبات فعل غيره على القطع ولا على نفي فعل غيره على



[1] سيأتي بيانها

525

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست