responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 524


فإن علمه معسرا ، لم يحبسه ، وأمره بتأخر [1] حق غريمه .
وإن جهل حاله ، حبسه . حتى يتبين أمره ، وإن ارتاب الحاكم بعقله أو اختياره لم يثبت الحكم عليه حتى يبينه ، وإن سأله الخصم إثبات الحجة عليه ، لم يفعل إلا أن يكون عارفا به وبنسبه ، أو يشهد شاهدا عدل بذلك ، وقيل إذا لم يحصل ذلك حلاه [2] في كتابه .
فإن أنكر ، قال لخصمه ، ألك بينة ، فإن أحضرها فنظر فيها ، وإن قال هي غائبة أنظره ليأتي بها ، فإن طلب تكفيل الخصم خوفا من هربه ، كفله ، وضرب له مدة . فإن لم يأت فيها خرج الكفيل من كفالته .
فإن قال لا بينة لي ، وطلب اليمين ، أحلفه له فإن نكل حكم عليه بالدعوى .
وإن ردها على المدعي ، وحلف ، أثبت له حقه ، وإن نكل فلا شئ له فلو رضي المدعي باليمين ، ثم أقام البينة بعدها لم يحكم له بها .
وإن أقر الحالف ألزم بلا خلاف ، وعند بعض أصحابنا يستمع البينة ما لم يبرئه وإن لم يجب المدعى عليه ، بخرس ، توصل إلى إفهامه الدعوى وحكم عليه بإيمائه ، وإشارته من إقرار ، أو إنكار ، وأحضر من يعرف ذلك منه ، ويحلفه كذلك .
وإن كتب نسخة اليمين في لوح ، وغسله ، وأمره بشربه ، فامتنع فهو نأكل وإن شربه ، أسقط عنه الدعوى .
وإن لم يجب وهو صحيح حبس ، حتى يجيب . وإن أقر بشئ . ولم يبينه حبس حتى يبين .
ولو شهد عليه شاهدان بالإقرار بشئ ولم يبنيه ألزمه بيانه ، ولو شهدت



[1] كذا في نسخة وأكثر النسخ هنا مشوشة والظاهر ما أثبتناه
[2] حلاه أي يكتب حليته من لون وطول وقصر .

524

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست