responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 522


" كتاب القضاء " " والدعوى ، وسماع البينة ، وتعارضها ، وكيفة تحمل الشهادة " إذا كان الرجل ، عاقلا ، بصيرا ، كاملا ، كاتبا ، عالما بالقضاء دينا [1] ، ورعا ، فهو أهل لولاية القضاء .
وقد يجب عليه إذا أمره الإمام . ويحرم على الجاهل وإن كان ثقة ، وعلى العالم غير الثقة . فإن عرض الجائر ولاية القضاء على من هو أهله لم يحل له إجابته إليه .
فإن خاف على نفسه ، أو ماله ، أجاب ناويا نيابة من إليه ذلك ، وكذلك الولاية من قبله محرمة ، فإن خاف على نفسه ، أو ماله ، نوى نيابة العادل ، واجتهد ( 1 ) الوالي والقاضي لأنفسهما من الأباطيل ، فإن اضطر إليها لخوف على نفس ، أو مال ، جاز إلا قتل النفس المحترمة ، فإنه لا تقية فيه .



[1] في بعض النسخ زيادة " صائنا " ( 2 ) لعل " أجهد " متضمن لمعنى " اجتنب "

522

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست