نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 522
" كتاب القضاء " " والدعوى ، وسماع البينة ، وتعارضها ، وكيفة تحمل الشهادة " إذا كان الرجل ، عاقلا ، بصيرا ، كاملا ، كاتبا ، عالما بالقضاء دينا [1] ، ورعا ، فهو أهل لولاية القضاء . وقد يجب عليه إذا أمره الإمام . ويحرم على الجاهل وإن كان ثقة ، وعلى العالم غير الثقة . فإن عرض الجائر ولاية القضاء على من هو أهله لم يحل له إجابته إليه . فإن خاف على نفسه ، أو ماله ، أجاب ناويا نيابة من إليه ذلك ، وكذلك الولاية من قبله محرمة ، فإن خاف على نفسه ، أو ماله ، نوى نيابة العادل ، واجتهد ( 1 ) الوالي والقاضي لأنفسهما من الأباطيل ، فإن اضطر إليها لخوف على نفس ، أو مال ، جاز إلا قتل النفس المحترمة ، فإنه لا تقية فيه .
[1] في بعض النسخ زيادة " صائنا " ( 2 ) لعل " أجهد " متضمن لمعنى " اجتنب "
522
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 522