responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 521


فإن كان أحدهما يرث صاحبه فقط كالأخوين لأحدهما ولد ، لم يكن بينهما توارث به ، وورثهما ورثتهما .
فإن غرق اثنان ، ولكل منهما وارث ، غير أن كل واحد منهما أولى بإرث صاحبه ، صار مال كل واحد منهما لصاحبه ، ومنه إلى وارثه .
فإن كان لأحدهما ، خاصة وارث ، فمال من ليس له وارث ، لمن له وارث ، ومنه لورثته ، ومال ذي الوارث لمن ليس له وارث ، ثم منه لبيت المال .
وإذا علم تقدم موت أحد الفريقين على الآخر ، ورث الحي من الميت ، ولا ينعكس وروي [1] عن علي عليه السلام ، أنه قضى في رجل ، وامرأة ماتا جميعا في الطاعون على فراش واحد ، ويد الرجل ، ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ، وقال إنه مات بعدها .
وإذا غرق صبيان ، وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر عبد له واشتبها ، أقرع بينهما .
ومعنى تناسخ الورثة أن يموت ورثة بعد ورثة [2] قبل قسمة التركة ، وطريق تصحيحها أن تصحح مسألة الميت الأول ، ثم مسألة الميت الثاني ، وتقسم الثانية من الأولى ، فإن انقسمت ، فقد صحتا معا ، وإن لم ينقسم منها ، جمعت سهام المستحقين في الثانية ، وضربتها في سهام الأولى ، وصحتا معا .
وعلى هذا ، مثاله : خلف رجل زوجتيه ، وأخاه ، وأخته لأبيه ، أو لأبويه فهي من ثمانية ، للزوجتين سهمان ، وللأخ أربعة ، وللأخت سهمان .
فإن مات الأخ ، أو الأخت قبل القسمة ، وخلف ابنين ، أو بنتين ، فلهما سهمهما فقد صحت من قسمة الأول ، فإن خلف الأخ زوجتين ، وأختا ، ضربت اثنين في ثمانية ، تكون ستة عشر ، لزوجتي الأصل أربعة ، وللأخت أربعة ، ولزوجتي الأخ سهمان ، ولأخته ستة .
تم كتاب الإرث



[1] الوسائل ، ج 17 ، الباب 5 من أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم الحديث 3
[2] ورثة بكسر الواو : مصدر ورث ، يرث .

521

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست