responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 523


فإن تنازع المؤمنون حال انقباض يد الإمام عليه السلام ، فالحاكم من روى حديثهم عليهم السلام ، وعرف أحكامهم ، والراد عليه كالراد عليهم ، فإن اختار كل واحد من الخصمين حكما فاختلفا ، فأعد لهما ، وأورعهما ، وأفقههما وأصدقهما في الحديث ، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر .
وينبغي أن يلبس أطهر ثيابه ، وأنظفها ، ويخرج فيجلس في أوسط بلده مستدبر القبلة بعد صلاة ركعتين .
ويتخذ كاتبا صالحا ، عفيفا ، فإن اجتمع عنده خصوم ، أمر كاتبه بكتابة أسمائهم فيقرع عليها ، ليسمع ممن خرجت قرعته . فإن جاء اثنان ، فتداعيا دفعة سمع ممن على يمين خصمة فإن بدء أحدهما بالدعوى ، قدمه . ولا يقضي ، وهو غضبان ، ولا جائع ، ولا عطشان ، ولا مشغول القلب بغير الحكم .
وليكن عليه هدى [1] ، وسكينة ، ووقار والتسوية [2] بين الخصمين في المجلس ، إلا في المسلم ، والكافر ، ولا يبدء أحدهما بكلام إلا برد السلام .
ولا يصف أحد الخصمين دون خصمه ، ولا يقبل هديته ولا يجب دعوته ، ولا بأس بحضور الجنازة ، وعيادة المريض ، ولا يكن شافعا لأحدهما إلى الآخر ، ويجوز أن يشير عليهما بالصلح ، ولا يسمع الدعوى إلا محررة [3] إلا في الوصية .
وليول وليا للطفل ، والسفيه ، يخاصم عنهما وليهما ولا يلقى خصما حجة .
ولا يرفع عليه صوته دون خصمه . وإذا سمع دعواه ، سأل المدعى عليه ، فإن اعترف ، ألزمه الأداء إن عرفه موسرا ، أو كان الأصل مالا ، قبضه . فإن لم يؤد ، وطلب الخصم ، حبسه ، حبسه .



[1] الهدى : الرجل ذو الحرمة
[2] في بعض النسخ : وليسو بصيغة الأمر
[3] في بعض النسخ " منجزة غير مجهولة "

523

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست