responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 520


وتمام الثلث [1] هو السهم الذي أعطى للعمة التي هي خالة . وهو سدس الثلث ، وصورتها ، رجل له ولد ، تزوج امرأة لها بنت ، فأولدها ، وزوج ولده من غيرها ، بنتها من غيره فأولدها .
فإن لم تكن عمومة ، وعمات ، وخؤولة وخالات ، ولا أولادهم فالميراث للمعتق أو من يرث الولاء عنه إن لم يكن ، ثم مولى ضمان الجريرة ، ثم مولى الإمامة ، وقد بينا حكم الولاء في العتق فلا نعيده ، والله عليم بجميع الأمور .
* * * " باب ميراث الغرقى ، والمهدوم عليهم وشبه ذلك وتناسخ الورثة " من أشكل تقدم موته على موت صاحبه ، وتأخره ، ومقارنته ، ورث بعضهم من بعض إذا كان بينهم سبب ، أو نسب يوجب الموارثة .
وكان يرث كل منهم صاحبه من نفس التركة ، لا مما ورثه منه . ويفرض موت أقواهم سهما ، ويورث منه الأضعف ، ثم يعكس ، كزوج وزوجة ماتا هدما ، أو غرقا وشبههما ، ورثنا الزوجة منه سهمها ، والباقي لوارثه ، ثم فرضنا موت الزوجة ورثنا الزوج سهمه من مالها ، والباقي لوارثها ، وكذلك الأب والابن ، فإن غرق شخصان لا ضعيف فيهما كأخوين متساويين ، فأنت مخير في ذلك .
فإن غرق شخصان ليس بينهما ما يوجب توارثا ، أو كان بينهما ذلك ، وعلم أنهما ماتا دفعه واحدة ، ورثهما ، ورثتهما الأحياء .
فإن كان لأحدهما مال دون الآخر ، ورث عديم المال ذا المال ، ومنه إلى وارثه ، ولا نفرض موت عديم المال بعده لأنا لا نورثه مما ورث .
فإن غرق اثنان لا وارث لكل منهما إلا صاحبه انتقل مال كل منهما إلى الآخر ومنه إلى بيت المال .



[1] أي تتمة الثلث الذي هو سهم الخالتين وفي بعض النسخ زيادة " الذي " هنا

520

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست