نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 520
وتمام الثلث [1] هو السهم الذي أعطى للعمة التي هي خالة . وهو سدس الثلث ، وصورتها ، رجل له ولد ، تزوج امرأة لها بنت ، فأولدها ، وزوج ولده من غيرها ، بنتها من غيره فأولدها . فإن لم تكن عمومة ، وعمات ، وخؤولة وخالات ، ولا أولادهم فالميراث للمعتق أو من يرث الولاء عنه إن لم يكن ، ثم مولى ضمان الجريرة ، ثم مولى الإمامة ، وقد بينا حكم الولاء في العتق فلا نعيده ، والله عليم بجميع الأمور . * * * " باب ميراث الغرقى ، والمهدوم عليهم وشبه ذلك وتناسخ الورثة " من أشكل تقدم موته على موت صاحبه ، وتأخره ، ومقارنته ، ورث بعضهم من بعض إذا كان بينهم سبب ، أو نسب يوجب الموارثة . وكان يرث كل منهم صاحبه من نفس التركة ، لا مما ورثه منه . ويفرض موت أقواهم سهما ، ويورث منه الأضعف ، ثم يعكس ، كزوج وزوجة ماتا هدما ، أو غرقا وشبههما ، ورثنا الزوجة منه سهمها ، والباقي لوارثه ، ثم فرضنا موت الزوجة ورثنا الزوج سهمه من مالها ، والباقي لوارثها ، وكذلك الأب والابن ، فإن غرق شخصان لا ضعيف فيهما كأخوين متساويين ، فأنت مخير في ذلك . فإن غرق شخصان ليس بينهما ما يوجب توارثا ، أو كان بينهما ذلك ، وعلم أنهما ماتا دفعه واحدة ، ورثهما ، ورثتهما الأحياء . فإن كان لأحدهما مال دون الآخر ، ورث عديم المال ذا المال ، ومنه إلى وارثه ، ولا نفرض موت عديم المال بعده لأنا لا نورثه مما ورث . فإن غرق اثنان لا وارث لكل منهما إلا صاحبه انتقل مال كل منهما إلى الآخر ومنه إلى بيت المال .
[1] أي تتمة الثلث الذي هو سهم الخالتين وفي بعض النسخ زيادة " الذي " هنا
520
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 520