responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 519


ولا يسقط الزوجان مع وارث أصلا .
فإن ترك ابني عم أحدهما زوج ، فللزوج ثلاثة أرباع ، وللآخر الربع ، فإن خلف ابنتي عم إحداهما زوجته ، فلها الربع ، ونصف الباقي . فإن خلف ابني عم أحدهما أخ لأم ، فله المال كله ، السدس مسمى ، والباقي رد عليه ، لأنه أقرب من ابن العم .
فإذا خلفت زوجها وعمها وخالها أو خالتها أو كليهما ، فللزوج النصف وللخال أو الخالة أو لهما الثلث بالسوية . والباقي للعم فإن كان بدل الزوج زوجة فلها الربع وللخال أو الخالة أو لهما الثلث بالسوية والباقي للعم فإن كان بدل العم ، عمة في المسئلتين فكذلك .
فإن كان فيها عم وعمة ، فالباقي لهما ، للذكر سهمان ، وللأنثى سهم .
فإن خلفت زوجها ، وخالا ، أو خالة لأمها ، وخالا ، أو خالة لأبيها أو لأبويها .
فللزوج النصف ، وللخال ، أو الخالة للأم سدس الباقي ، وللخال ، أو الخالة للأبوين ، أو الأب ما بقي ، فإن كان فيها من القرابتين أكثر من واحد ، أو من قرابة الأم خاصة أكثر من واحد ، فلقرابة الأم خاصة الثلث بعد النصف ، ولمن بقي ما بقي .
فإن خلفت معهم عما ، أو عمة ، فللزوج النصف ، وللأخوال الثلث منه سدس للخال للأم ، والباقي [1] للعم ، أو العمة ، أو لهما لو كانا فإن كان أحدهما لأم ، فله سدس الباقي .
فإن خلف عم أبيه ، وعمته ، وخاله وخالته ، وعم أمه وعمتها ، وخالها ، وخالتها ، فهي من مائة وثمانية على ما فصلناه في مسألة الأجداد والجدات .
فإن ترك عمة لأب هي خالة لأم ، وعمة أخرى لأب ، وخالة لأب وأم فهي من ثمانية عشر ، للعمة التي هي خالة سبعة أسهم ، وللعمة الأخرى ستة ، وخمسة أسهم للخالة .



[1] أي الباقي من الأصل

519

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست