responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 517


سواء ، فإن خلف أخا ، أو أختا لأم وجدا أو جدة لها وأخا ، أو أختا لأب ، أو لأب وأم ، وجدا وجدة لأب ، فللأخ ، أو الأخت وما زاد عليهما مع الجد أو الجدة للأم ، أو كليهما ، الثلث بالسوية ، وللأخ أو الأخت أو لهما لأب وأم أو لأب فما زاد والجد والجدة للأب ، الثلثان بينهم : للذكر سهمان ، وللأنثى سهم .
فإن دخل معهم زوج ، فله النصف ، والثلث لقرابة الأم أجمعين والباقي لقرابة الأب أجمعين .
فإن دخلت زوجة فلها الربع ، والثلث لقرابة الأم والباقي لقرابة الأب أجمعين والأجداد والجدات يقاسمون الأخوة ، والأخوات أو أولادهم إن فقد آباؤهم ، وأمهاتهم ، كمقاسمة آبائهم وأمهاتهم ، لهم سواء .
وإن علا الأجداد ، وهبط الأولاد . والأخ للأم أو للأب أو الأخت أولى من ابن الأخ لأبوين .
وعند بعض أصحابنا ، السدس للجد ، أو الجدة للأم ، وللاثنين فصاعدا الثلث كالأخوة للأم .
* * * " باب ميراث ذوي الأرحام " للعم أو العمة أو الخال ، أو الخالة المال ، إذا انفرد . فإن لم يكن ، فلولده .
فإن كان عم ، وعمة لأبوين ، أو أب ، فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم .
فإن كانا لأم ، فبينهما سواء ، فإن كان عم وخال أو [1] خالة ، أو [2] عمة .
فللعم أو العمة الثلثان وللخال أو الخالة الثلث فإن كان فيها زوج ، أو زوجة أخذ أعلى السهمين ، والخال ، أو الخالة أو هما - إن كانا - الثلث بينهما سواء ، والباقي للعم ، أو العمة ، أولها متفاضلا .



[1] عطف على الخال
[2] عطف على العم

517

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست