responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 518


فإن خلف عمة . وخالة وخالا ، فللخال أو الخالة فصاعدا ، الثلث ، وللعمة الثلثان فإن خلف عما ، أو عمة لأبوين ، أو لأب ، وعما ، أو عمة لأم فللعم ، أو العمة للأم السدس ، وخمسة الأسداس للعم أو العمة للأبوين أو لأب . فإن خلف معهما خالا . أو خالة . فله أو لها الثلث ، والسدس من الثلثين للعم ، أو العمة للأم ، وباقي الثلثين للأخرين [1] .
فإن خلف عما أو غمة لأبويه ، أو لأبيه ، وخالا ، أو خالة لأبويه ، وخالا لأمه ، أو خالة ، فالثلثان لقرابة الأبوين ، أو الأب . وسدس الثلث للخال ، أو الخالة للأم ، وخمسة أسداسه للخال ، أو الخالة الأخرى .
فإن خلف عما لأبويه ، أو عمة . وعما ، أو عمة لأبيه ، سقط قرابة الأب خاصة .
وكذا لو خلف خالا لأبويه . وخالا لأبيه .
وذو السببين يمنع ذا السبب الواحد مع تساويهما في الدرجة ، والأقرب يمنع الأبعد وإن كان الأبعد ذا سببين . إلا أن ابن العم فصاعدا لأبوين يمنع العم للأب ، والعمومة له .
فإن ترك بنت عم لأبويه مع عم لأبيه [2] ، ورث العم .
وإن ترك ابن عم لأبويه ، وعمة لأبيه ، ورثت العمة . وإذا فقدت العمومة ، والعمات ، والأخوال ، والخالات ، ورثت عمومة أبي الميت وخؤولته وعمومة أمة وخؤولتها ، كما ترث العمومة ، والعمات ، والخالة ، والخالات .
وترث أولاد العمومة ، والعمات ، وأولاد الخؤولة ، والخالات ميراث آبائهم ، وأمهاتهم عند فقدهم ، ويسقطون موضع سقوطهم ، ودخول الزوج ، أو الزوجة عليهم كدخولهما على الآباء ، والأمهات ، والفاضل مردود على قرابة الأبوين ، أو الأب ، وكذا النقصان ، ولا نقصان على قرابة الأم ، ولا رد . [3]



[1] أي العم والعمة للأبوين أو للأب
[2] وفي بعض النسخ " لأبويه " والصحيح ما أثبتناه
[3] وفي بعض النسخ " ولا زيادة "

518

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست