responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 516


وإذا انفرد أحدهما فالمال له . وللجد أو الجدة للأم إذا انفرد المال ، فإن كانا ، فبينهما نصفين . فإن خلف جده وجدته لأبيه وجده وجدته لأمه ، فللجد والجدة للأب الثلثان ، للجد سهمان وللجدة سهم ، والثلث للجد والجدة للأم بينهما نصفين .
فإن خلف مع ذلك زوجا وزوجة فلهما السهم الأعلى ، ولقرابة الأم الثلث ، سواء ، والباقي لقرابة الأب متفاضلا ، فإن خلف جدا لأبيه أو جدة وجدا لأمه أو جدة فللجد أو الجدة لأبيه الثلثان والثلث لمن بقي .
ويمنع الجد الأدنى والجدة الدنيا لأب أو لأم ، الجد الأعلى والجدة العليا لأب أو أم أو لهما .
وجد أبي الميت ، وجدته ، وجد أم الميت وجدتها عند فقد جده وجدته في المقاسمة بمنزلتهم .
فإن خلف جد أبيه وجدته لأبيه ، ومثلهما لأمه وجد أمه وجدتها من أبيها ومثلهما من أمها فهي من ماءة وثمانية : للجدين والجدتين لأم الميت الثلث ، ستة وثلاثون ، نصفها للجد والجدة لأبيها بينهما نصفين ، ونصفها الأخرى للجد الجدة من أمها نصفين بينهما .
وثمانية وأربعون سهما : منها اثنان وثلاثون للجد من قبل أبيه وستة عشر للجدة ، وأربعة وعشرون سهما : للجد من أمه ستة عشر ، وللجدة ثمانية .
والجد للأب كأخ لأم وأم ، أو أب ، والجدة للأب كأخت للأبوين .
فإن اجتمع الجد والأخت ، فالثلثان للجد ، والثلث للأخت .
وقال بعض أصحابنا ، للأخت النصف .
وإن اجتمعت الجدة ، والأخت فكأختين ، فإن اجتمع الجد والأخ ، فبينهما نصفين .
والجد أبو الأم ، والجدة أم الأم لهما الثلث ، أو لأحدهما .
فإن حصل معهما ، أو مع أحدهما أخ ، أو أخت لأم فصاعدا فالثلث بينهم

516

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست