responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 515


وإذا دخل مع من ذكرنا هم زوج أو زوجة ، أعطى أولاد الأخوة أو ولد الأخوات ، أو ولد كليهما ما كان لأصولهم ، ولا يختلف [1] .
ويسقط ولد الأخ لأب مع ولد الأخ أو الأخت للأبوين .
ويرث أخ أو أخت أو أخوان فصاعدا للأم مع قرابة الأبوين ، أو الأب .
فإن خلف أولاد أخ لأم ، وأولاد أخت لها ، وأولاد أخ لأبوين أو لأب وأولاد أخت كذلك ، فهي من ستة تنكسر فتضرب ثلاثة في ستة ، تكون ثمانية عشر ، لولد الأخ للأم ثلاثة ، ومثلها لأولاد الأخت لها ، وثمانية لأولاد الأخ للأبوين ، أو الأب ، وأربعة لولد الأخت كذلك .
فإن خلف معهم زوجا ، جعلت من اثني عشر ، فانكسرت ، [2] على قرابة الأبوين ، أو الأب فضربت ثلاثة في اثني عشر ، فكانت ستة وثلاثين .
للزوج نصفها ، وستة لولد الأخ للأم ، وستة لولد الأخت لها وسهمان لولد الأخت للأبوين ، أو الأب ، وأربعة لولد الأخ كذلك .
فإن كان معهم زوجة ، فلها الربع ، تكون من اثني عشر فتنكسر على قرابة الأبوين ، أو الأب .
فتضرب ثلاثة في اثني عشر ، تكون ستة وثلاثين ، للزوجة تسعة ، ولولد الأخ للأم ستة ، ولولد الأخت لها مثلها ، وخمسة لولد الأخت ، وعشرة لولد الأخ المذكورين .
* * * " باب ميراث الجد والجدة " للجد والجدة المال : ثلثاه للجد وثلثه للجدة .



[1] أي كما أن لهم نصيب أصولهم مع عدم الزوج أو الزوجة ، فكذا مع وجود الزوج أو الزوجة ولا يحرمون من الإرث لوجود الزوج أو الزوجة وإن نقص نصيبهم .
[2] أي نقصت .

515

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست