responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 514


الأعلى ، وللأخت ، أو الأخ للأم ، السدس ، والباقي للأخ المذكور . فإن خلف أختين ، أو أخوين لأم مع أحد الزوجين وأخا لأب وأم ، أو أب ، فللزوجين سهمهما الأعلى ولقرابة الأم الثلث ، والباقي للأخ المذكور ، فإن كان بدله أختا لأبوين أو لأب ، فلها الباقي فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو للأب وأختين ، أو أخوين فصاعدا لأم ، وزوجا أو زوجة فلهما السهم الأعلى ، ولقرابة الأم الثلث ، والباقي لقرابة الأب والأم أو قرابة الأب . فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين أو للأب مع واحد من كلالة الأم فللأختين فصاعدا الثلثان ، ولواحد قرابة الأم السدس ، والسدس الباقي يرد عليهما أو عليهن . فإن كان فيها زوج فله النصف ، ولقرابة الأم ، السدس .
والباقي لقرابة الأبوين . أو الأب .
فإن كانت مع ذلك قرابة الأم اثنين ، فصاعدا ، فلهما الثلث . فإن كان فيها زوج ، فله النصف ، ولقرابة الأم الثلث ، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب .
وولد الأخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم ، وأمهاتهم إذا لم تكن إخوة ولا أخوات يرثون نصيب آبائهم ، وأمهاتهم ، ويسقطون موضع سقوطهم .
ولا يرث مع الأخوة والأخوات وأولادهم والجد والجدة وآبائهم وأمهاتهم عم ، ولا عمة ، ولا خال ، ولا خالة ، ولا ولدهم .
ولولد الأخ [1] للأم ، أو الأخت لها ، السدس بينهم بالسوية .
ولأولاد الأخوة والأخوات لها الثلث على عدد الآباء والأمهات [2] يستوون فيه . ولولد الأخت للأب ، أو الأب والأم ، النصف .
ولولد الأختين كذلك الثلثان ، يتفاضلون فيه : للذكر سهمان وللأنثى سهم .
ولولد الأخ [3] ما كان لأبيه ، ولذكرهم سهمان ، وللأنثى سهم .



[1] وإن كانوا متعددين إذا كان الأخ أو الأخت واحدا كما هو المفروض .
[2] أي يقسم على عدد الآباء والأمهات
[3] كذلك أي للأبوين أو للأب .

514

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست