نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 513
" باب ميراث الأخوة والأخوات وأولادهم " لا يرث مع الأخوة والأخوات ، أولادهم ، ولا مع الأجداد ، والجدات ، أمهاتهم وآبائهم . ولا مع أخ لأب وأم ، أو أخت لهما ، أخ ولا أخت من أب . ويرث الأخ أو الأخت للأم مع الأخ أو الأخت للأب والأم ، أو الأب والجد والجدة يقاسم الأخوة ، والأخوات ، وأولادهم . فإن خلف أخا ، أو أختا لا غير ، فالمال له . فإن خلف أخا ، أو أختا لأم ، ففرضه السدس ، ورد عليه الباقي . فإن خلف أخا ، فالمال له ، أو أختا لأبويه ، أو أبيه فلها النصف ، ورد عليها الباقي ، فإن خلف أختين فصاعدا لأبويه ، أو لأبيه ، فالفرض الثلثان ، والباقي رد عليهما أو عليهن . فإن خلف أخوين كذلك فصاعدا فبالسوية . فإن خلف أختين فصاعدا للأبوين ، أو الأب مع أخ ، أو أخت لأم ، فلقرابة الأب ، أو الأبوين الثلثان ، والسدس لقرابة الأم ، والباقي يرد على قرابة الأبوين أو الأب ، فإن خلف أخا وأختا كذلك فصاعدا ، فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم ، فإن خلف أخا وأختا أو أخوين فصاعدا ، أو أختين فصاعدا لأم ، فلهما أو لهم الثلث بالسوية . فإن خلف أخا أو أختا لأم ، وأخا أو أختا لأب فللأخ أو الأخت للأم ، السدس وللأخ للأب ، الباقي ، أو للأخ أو الأخت للأم السدس وللأخت للأب النصف ، والباقي رد عليها لأن النقصان يدخل عليها . فإن خلف أختا لأم وأختا لأب وأم ، فللأخت للأم ، السدس وللأخت للأب والأم ، النصف ، والباقي رد عليها لجمعها النسبين ولدخول النقص عليها . فإن خلف مع أخ لأب وأم أو أب ، وأخ لأم أو أخت ، أحد الزوجين فله سهمه
513
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 513