responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 505


وإذا لم يخلف الميت وارثا قريبا ، ولا بعيدا ، ولا مولى وإن علا ، فإرثه لبيت المال ، وإذا ترك امرأة حاملا ولم يخلف وارثا ، وقف المال حتى تضع ، فإن سقط حيا ورثه ، وإن سقط ميتا ، أو تحرك حركة المذبوح ، أو خرج نصفه حيا ، والباقي ميتا لم يرث .
وإن خلف مع الحمل وارثا ، ذا فرض كالزوج ، والزوجة ، والأبوين ، سلم إليه أقل فرضه [1] ، ووقف المال ، وإن لم يكن ذا فرض كالولد الذكر قيل يعطى الخمس ، وقيل الثلث ، وقيل النصف لغالب العادة .
ويجوز تسليم نصيب الحمل والمفقود إلى الحاضر الملئ ولا يكتم موت الغائب ، لتعتد امرأته ، ويقسم ماله .
والجنين موروث ، فلو ضرب أمه ، فألقته ، ورث الدية أبواه .
وإقرار المجلوبين من بلد الشرك بنسب يوجب الموارثة مقبول بلا بينة ، إلا أن يعرفا بخلافه ، أو تقوم البينة بذلك .
والدية يرثها الوارث إلا الأخوة ، والأخوات من الأم وقيل يرثون ويرث منها الزوج والزوجة ، ويقضي منها الدين والوصية .
* * * " ميراث الخنثى " والخنثى يعتبر بالمبال ، فإن بال من فرج الذكور ، فذكر ومن فرج الإناث ، فأنثى ، وإن بال منهما ورث بما سبق ، فإن تساويا فعلى ما ينقطع منها أخيرا ، فإن استويا ، ورث نصف سهم الذكر ونصف سهم الأنثى ، ويأخذ العدلان مرآة والخنثى عريان خلفهما فيحكمان على الشبح .



[1] في بعض النسخ " أقل فرضيه "

505

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست