responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 504


منه ، ويمنع بما رق منه .
وإذا خلف الحر وارثا حرا وإن بعد لم يجب شراء من في درجته ، أو أقرب منه ولا يمنع ولد لولد المسلم الحر ، الإرث لكفر والده ، أو رقة ، وإذا خلف وارثين رفيقين في درجة ، وماله لا يفي بقيمتهما ، فهو لبيت المال .
* * * " مانعية القتل " وإذا قتل الوارث مورثه عمدا ظلما ، لم يرثه ، وا ن كان له غيره ، ورثه ولو بعد ، فإن لم يكن فلبيت المال . وإن قتله خطأ ورثه . وقيل يرث ماله ، دون ديته . فإن قتله بإذن الإمام ، أو دفعه عن نفسه [2] ورثه .
* * * " أحكام الحجب " ويحجب الأم عن الثلث إلى السدس ، والزوجين عن النصف والربع إلى نصفيهما ، الولد وولده وإن سفل : ولد ابن أو بنت .
ولا تحجب الأم عن الرد بنت ، ولا بنات ، وجد الأب ، أو فقد . ويحجبها عن كمال الثلث ( 2 ) والرد ، أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان لأب وأم ، أو أب مولودون ، غير قتلة للميت ولا كفار ولا رق مع وجود الأب ويوفر عليه ما حرمته ، فإن لم يكن ، لم يحجبوها .
والأسير ، والمفقود يرثان ويحفظ لهما ، فإن علم بعد ذلك تقدم موتهما رد على مستحقه . ويورثان بعد أربع سنين إذا طلبا على قول ، وقيل بعد عشر ، وقيل إذا مضت مدة لا يعيش إليها مثلهما في الغالب .


( 1 ) في أكثر النسخ زيادة " وماله "
[2] إلى السدس

504

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست