نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 506
وروي [1] ، إن تساوى عدد أضلاعه من الجانبين فامرأة ، وإن اختلفا فرجل وإن خلف خنثيين فصاعدا فبالسوية ، فإن خلف خنثى وأنثى ، أو ذكرا وخنثى ، فرضت للخنثى حالين ، وضربت كلا منهما في الأخرى وأعطيته و [2] من معه نصفي [3] ما حصل لهما في الحالين ، وإن فرضت الخنثى مع الذكر مثله فمن اثنين وإن فرضته أنثى فمن ثلاثة ، وإن فرضته مع الأنثى ، أنثى فمن اثنين ، وإن فرضته ذكرا فله سهمان ، وللأنثى سهم ، فتضرب ثلاثة في اثنين واثنين في ثلاثة ، فيكون اثني عشر ، فتعطى الخنثى مع الأنثى سبعة ، والأنثى خمسة ، وتعطى الخنثى مع الذكر خمسة ، وللذكر سبعة . فإذا أدخلت عليهما أبوين ، ضربت ثلاثة في اثني عشر يكون ستة وثلاثين . للأبوين اثنا عشر ، وتضاعف [4] سهام من بقي ، فإن أدخلت عليهم زوجا ، ضربت أربعة في ستة وثلاثين ، فللزوج ستة وثلاثون ، وللأبوين ثمانية وأربعون ، ثم كل من أعطيته قبل فرض الزوج فيها سهما جعلته بمثليه ونصف مثله هنا [5] ، فإن أدخلت عليهم زوجة ضربت ثمانية في ستة وثلاثين ، فأعطيت الزوجة ستة وثلاثين وللأبوين ستة وتسعين ، ثم كل من عطيته قبلها [6] سهما ، أعطيته هنا مثليه وثلاثة أخماس مثله [7] .
[1] الوسائل ، ج 17 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 3 و 5 . [2] في بعض النسخ زيادة " بعده " [3] في بعض النسخ " نصف " بدل " نصفي " والمآل واحد [4] في بعض النسخ " يضعف " فسهم الذكر أربعة عشر وسهم الأنثى عشرة وسهم الخنثى مع الذكر عشرة ومع الأنثى أربعة عشر [5] فيكون سهم الذكر خمسة وثلاثين وسهم الأنثى خمسة وعشرين وسهم الخنثى مع الذكر خمسة وعشرين ومع الأنثى خمسة وثلاثين . [6] أي قبل فرض الزوجة ، مع فرض الزوج [7] فيكون سهم الذكر أحد وتسعين وسهم الأنثى خمسة وستين وسهم الخنثى مع الذكر خمسة وستين ومع الأنثى أحد وتسعين .
506
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 506