responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 503


جنايته عليه ، وقضى [1] علي عليه السلام للنساء في ما أدرك الإسلام من مال مشرك لم يكن قسم ، بالحظ فيه على كتاب الله تعالى .
والمرتد عن فطرة ترثه زوجته ، وورثته المسلمون في الحال ، لا الكافر ، فإن ارتد عن غير فطرة ومات ، أو قتل فكذلك .
فإن ماتت الكافرة ، وتركت ولدا ، أو ذوي قرابة كفارا وزوجا مسلما ، ورثها الزوج ، فإن كان بدله زوجة ، ورثت الربع ، والباقي كما تقدم .
وإذا خلف المسلم ورثة مسلمين وذا قرابة وزوجة كفارا ، فأسلم أحد الزوجين ، أو ذو القرابة قبل القسمة ، شارك المسلمين ، أو انفرد به دونهم بحسبه ، وإن أسلم بعد القسمة ، أو كان وارثه المسلم واحدا [2] ، لم يرث .
* * * " مانعية الرق " ويمنع الإرث رق الوارث ، ويرثه الحر وإن بعد ، دونه ، فإن لم يخلف سواه ، والمال يفي بقيمته ، أو يفضل عنها وجب شراؤه ، واعتاقه ، وليس للسيد الامتناع من بيعه .
فإن كان زوجا ، أو زوجة لم يجب شراؤهما ، وكان لبيت المال .
وإن لم يف المال بقيمة العبد ، فهو لبيت المال .
وإن كان له وارثان فصاعدا فأعتق الرقيق ولو كان زوجا أو زوجة قبل القسمة ، شارك أو انفرد به إن كان أولى [3] ، وإن أعتق بعد القسمة ، أو كان الوارث واحدا ، لم يرث بكل حال .
والعبد لا يورث ، وما في يده لسيده ، والمعتق بعضه يرث ويورث بحساب ما عتق



[1] الوسائل ، ج 17 ، الباب 4 من أبواب موانع الإرث ، الحديث 2
[2] لانتفاء القسمة موضوعا
[3] أي من الوارث الآخر

503

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست