responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 502


فالإرث بالنكاح يثبت مع كل ذي نسب ، وسبب ، فإن لم تخلف غير زوجها فله المال كله وإن لم يخلف غيرها فلها الربع ، والباقي للإمام وإذا لم يتمكن من سلطان العدل رد عليها وبولاء العتق مع فقد كل ذي نسب وبعد سهم الزوجين ، وولاء ضمان الجريرة بعد فقد كل ذي نسب وولاء نعمة وبعد سهم الزوجين وولاء الإمامة بعد فقد كل ذي نسب وولاء وبعد سهم الزوجين ، وقد بينا حكم ولاء العتق و الضمان في ما مضى .
* * * " مانعية الكفر " ويمنع الإرث ردة الوارث أو كفره ، والموروث [1] مسلم ، أو كافر ، له وارث مسلم : فإن خلف الكافر وارثا مثله ، وآخر مسلما ورثه المسلم وإن كان أبعد من الكافر . والكفار يتوارثون وإن اختلفت مللهم ، و المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في الآراء .
وإن ترك الكافر ولدا كافرا ، وابن أخ ، وابن أخت مسلمين فالثلث لابن الأخت والثلثان لابن الأخ دون الولد فإن كان ولده صغارا ، أنفق عليهم ابن الأخ ثلث النفقة [2] وابن الأخت ثلثها .
فإن أسلموا صغارا ، قبض الإمام تركة أبيهم حتى يدركوا ، فإن بقوا على الإسلام ، دفعه إليهم ، فإن لم يبقوا عليه ، دفع إلى ابن الأخ ثلثيه ، وإلى ابن الأخت ثلثه .
وإذا قتل مسلم ، وليس له وارث مسلم ، جعلت ديته في بيت المال لأن



[1] الموروث يطلق على المال وكذا على المورث
[2] كذا في نخستين وفي أكثر النسخ " التركة " بدل " النفقة " والصحيح ما أثبتناه كما في الحديث :

502

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست