نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 501
" كتاب الميراث " الفروض في كتاب الله تعالى ستة : النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث السدس . فالنصف : فرض البنت الواحدة ، الأخت للأب ، و الأم ، أو للأب مع عدمها والزوج مع عدم الولد . والربع : فرض الزوج مع الولد وإن نزل ، والزوجة فصاعدا مع عدمه . والثمن : فرض الزوجة فصاعدا مع وجوده . والثلثان : فرض البنتين فصاعدا وللأختين للأب والأم ، أو الأب مع عدمها . و الثلث : فرض الأم مع الأب وعدم الولد ، ومن يحجبها ، والاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات للأم . والسدس : فرض كل واحد من الأبوين مع الولد ، وفرض الأم مع وجود الأب ومن يحجبها ، وفرض الواحد من أخ ، أو أخت للأم . وموجب الإرث أمران : نسب الوالدين [1] ، ومن يمت بهما [2] والولد ومن يتقرب به ، وسبب ، وهو نكاح دائم وولاء عتق ، ثم ولاء ضمان جريرة ، ثم ولاء إمامة .
[1] كذا في أكثر النسخ وفي نسخة " الوالدان " وما ذكرناه هو الصحيح . [2] مت إلى فلان بقرابة : وصل إليه وتوسل
501
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 501