responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 501


" كتاب الميراث " الفروض في كتاب الله تعالى ستة : النصف ، الربع ، الثمن ، الثلثان ، الثلث السدس .
فالنصف : فرض البنت الواحدة ، الأخت للأب ، و الأم ، أو للأب مع عدمها والزوج مع عدم الولد .
والربع : فرض الزوج مع الولد وإن نزل ، والزوجة فصاعدا مع عدمه .
والثمن : فرض الزوجة فصاعدا مع وجوده .
والثلثان : فرض البنتين فصاعدا وللأختين للأب والأم ، أو الأب مع عدمها .
و الثلث : فرض الأم مع الأب وعدم الولد ، ومن يحجبها ، والاثنين فصاعدا من الأخوة والأخوات للأم .
والسدس : فرض كل واحد من الأبوين مع الولد ، وفرض الأم مع وجود الأب ومن يحجبها ، وفرض الواحد من أخ ، أو أخت للأم .
وموجب الإرث أمران : نسب الوالدين [1] ، ومن يمت بهما [2] والولد ومن يتقرب به ، وسبب ، وهو نكاح دائم وولاء عتق ، ثم ولاء ضمان جريرة ، ثم ولاء إمامة .



[1] كذا في أكثر النسخ وفي نسخة " الوالدان " وما ذكرناه هو الصحيح .
[2] مت إلى فلان بقرابة : وصل إليه وتوسل

501

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست