responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 492


كتاب الوصية يجب الوصية على من عليه حقوق .
ويستحب لمن لا حق عليه ببعض ماله ، وينبغي أن يعدها لأنه لا يأمن الفجأة ، وليختر لوصية رجلا عاقلا عدلا قواما ، ويجوز إلى المرأة العاقلة الرشيدة .
ولا يوصي إلى سفيه ، وفاسق ، وكافر ، وعبد ، ومدبر ، ومكاتب إلا بإذن السادة ويوصي الكافر إلى مثله .
فإن أوصى إلى صبي تولى أمره الحاكم حتى يبلغ رشيدا فإن أوصى إليه وإلى عاقل وشرط وقفها إلى بلوغه ، أنفذ العاقل ما لا بد من إنفاذه كالدين ، ونفقة الطفل حتى يبلغ الصبي ، فإن مات الصبي أو بلغ سفيها أنفذها العاقل ، فإن بلغ رشيدا لم ينقض ما فعله الوصي إلا أن يكون غير شرط الموصي . فإن أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما لم يصح إلا ما اجتمعا عليه ، وإن سوغ الانفراد جاز ، وإن أطلق فكالثانية ، وقيل كالأولى فإن تشاح الوصيان حملا على الاجتماع وإلا عزلهما ، وأن طلب واحد القسمة لم يلزم الآخر إجابته . وإن ظهر منه خيانة ، عزله الحاكم وقام بالأمر ، وإن ضعف قواه بجلد عدل ولم يعزله . وللوصي الإيصاء إلى غيره لأنه من نظره إلا أن ينهاه الموصي فيتولى حينئذ الحاكم .
فإن مات ذو الأطفال ولم يوص تولاهم الحاكم ، فإن تعذر فبعض صلحاء المؤمنين ، فإن تولاهم غيرهما ضمن المال وإن أنفقه على الطفل . وينفق الوصي

492

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست