نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 492
كتاب الوصية يجب الوصية على من عليه حقوق . ويستحب لمن لا حق عليه ببعض ماله ، وينبغي أن يعدها لأنه لا يأمن الفجأة ، وليختر لوصية رجلا عاقلا عدلا قواما ، ويجوز إلى المرأة العاقلة الرشيدة . ولا يوصي إلى سفيه ، وفاسق ، وكافر ، وعبد ، ومدبر ، ومكاتب إلا بإذن السادة ويوصي الكافر إلى مثله . فإن أوصى إلى صبي تولى أمره الحاكم حتى يبلغ رشيدا فإن أوصى إليه وإلى عاقل وشرط وقفها إلى بلوغه ، أنفذ العاقل ما لا بد من إنفاذه كالدين ، ونفقة الطفل حتى يبلغ الصبي ، فإن مات الصبي أو بلغ سفيها أنفذها العاقل ، فإن بلغ رشيدا لم ينقض ما فعله الوصي إلا أن يكون غير شرط الموصي . فإن أوصى إلى اثنين وشرط اجتماعهما لم يصح إلا ما اجتمعا عليه ، وإن سوغ الانفراد جاز ، وإن أطلق فكالثانية ، وقيل كالأولى فإن تشاح الوصيان حملا على الاجتماع وإلا عزلهما ، وأن طلب واحد القسمة لم يلزم الآخر إجابته . وإن ظهر منه خيانة ، عزله الحاكم وقام بالأمر ، وإن ضعف قواه بجلد عدل ولم يعزله . وللوصي الإيصاء إلى غيره لأنه من نظره إلا أن ينهاه الموصي فيتولى حينئذ الحاكم . فإن مات ذو الأطفال ولم يوص تولاهم الحاكم ، فإن تعذر فبعض صلحاء المؤمنين ، فإن تولاهم غيرهما ضمن المال وإن أنفقه على الطفل . وينفق الوصي
492
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 492