responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 483


الزوج في مجلسه من يأخذ عليها اللعان في بيتها أربعة ، وأقله شخص واحد .
* * * " باب الظهار والايلاء " يصح الظهار من الزوج البالغ العاقل المختار القاصد له ولا يصح قبل النكاح ، ولا ظهار للسكران والمكره والساهي والغضبان بحيث لا يحصل ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا بكل زوجة ، وملك يمين بحضور شاهدي عدل ، وكون الزوجة مدخولا بها طاهرا طهرا لم يقر بها فيه بجماع إلا من لا يعتبر ذلك فيها في الطلاق ، معينة بقول أو إشارة أو نية ، بلفظ : هو " أنت على كظهر أمي أو إحدى محرماته نسبا ورضاعا " أو بعض أعضائهن أو شعرهن على رواية [1] ضعيفة ، أو كأمي إن نواه .
فإن قال : هي كظهر مطلقته البائن ، أو كظهر أبيه ، أو كزوجة فلان لم تحرم .
والظهار موجب للتحريم ، ويحل منها النظر ، والقبلة وما دون الفرج .
ولا يقع مشروطا ، وقيل يقع مشروطا ، وتجب كفارة الظهار بالعود وهو أن يعزم على استباحة وطأها ، لأنه قصد التحريم ، فإذا قصد الإباحة فقد عاد في القول فيه ، فإن وطأها قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى عقوبة ، وتتكرر الكفارة بتكرر الجماع إلا في الساهي ، والجاهل .
وإن كرر عليها الظهار فلكل مرة كفارة .
وإن ظاهر من نسوة بلفظ أو ألفاظ فلكل منهن كفارة ويصح ظهار المطلقة الرجعية ، والايلاء منها . وإذا ظاهرها ثم طلقها قبل العود ، فلا كفارة ، ويصح .
فإن راجعها في العدة فالظهار بحاله ، وليست عودا ، وإن خلا أجلها ، أو كان بائنا ثم تزوجها ، لاعن زوج أو عنه ، فلا كفارة عليه .



[1] الوسائل ، ج 15 ، الباب 9 من كتاب الظهار ، الحديث 2 وقد وصفها في الجواهر أيضا بالضعف ( راجع الجواهر ، ج 33 ، ص 102 )

483

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست