responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 484


وكفارة ظهار العبد صوم لشهر واحد . وإذا جامع المظاهر منها ليلا في الشهرين لم يبطل صومه ، وعليه كفارة أخرى وإذا جامعها نهارا عمدا قبل أن يصوم من الثاني [1] شيئا استأنف الشهرين ، وكفارة أخرى ، وإن كان بعد أن صام منه ولو يوما ، أتمها ، وكفر بأخرى .
والكفارة عتق رقبة صغيرة أو كبيرة ، مسلمة أو كافرة ، ذكرا أو أنثى ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يطق فإطعام ستين مسكينا ، لكل مسكين نصف صاع : أربعة أرطال ونصف بالبغدادي مما يسمى طعاما ، ولا يكرر إطعام الواحد مرارا لأنه خلاف النص ولا يطعم كافرا ، ولا عبدا .
وإذا ظاهر زوجته ، ثم لاعنها أو آلى منها لم يكن عائدا ، ومن قال يصح بشرط [2] قال لا تجب الكفارة حتى يحصل الشرط ، ويعزم على العود .
وإذا عزم على العود فمات ، أو رجع عن العزم لم تسقط الكفارة . ويجب الكفارة في ما فضل عن قوته ، وقوت عياله يومهم وليلتهم إلا دار سكناه وخادمه .
وإذا شرع في الصوم لعجزه عن الرقبة ثم وجدها ، فالأفضل له العتق ويجوز له إتمام الصوم .
ولا يجزي في الكفارة الأعمى والزمن والمجذوم ومن نكل به مالكه خاصة لأنهم قد عتقوا بذلك ، ويجزي المدبر بعد نقض تدبيره وأم الولد والأعور والمجبوب والخصي والمريض والآبق ما لم يعرف موته .
ولا يجزي القيمة في الكفارات .
وإذا اشترى من يعتق عليه لم يجزه عن الكفارة وإن نوى ، وقيل يجزي إن نوى . وإن أعتق حصته في عبد بينه وبين غيره لم يجزه .
وقيل إن كان موسرا ونوى عند التلفظ بالعتق أجزء لأنه يسري ، بخلاف



[1] أي الشهر الثاني
[2] أي معلقا على شرط والقائل هو الشيخ في النهاية

484

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست