responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 475


فإن قال لزوجته : استعرته أو التقطته فالبينة عليها فإن تعذرت حلف وبطلت دعواها .
والمفسوخ نكاحها حاملا ليس لها نفقة ولا سكنى .
وقيل لها النفقة لأنها للحمل وهو قوي .
فإذا تزوجت المطلقة الرجعية رجلا مع الجهل وحملت منه فللمطلق رجعتها حاملا وبعد الوضع إلى انقضاء عدتها بالأقراء ، ونفقتها حاملا على الثاني على قول وبعد الوضع في النفاس على الأول ، وقيل لا تجب عليه لأنه ليس بزمان عدة .
" باب الخلع والمبارات والنشوز والشقاق " يصح بذل كل ما صح كونه صداقا عوضا في الخلع من كل زوجة دائم نكاحها عاقلة غير سفيهة ، فإن كانت أمة أو مكاتبة فبإذن المولى فإن كان في يدهما مال وأذن لأمته في التجارة أو كانت مكتسبة وإلا ففي ذمتهما إلى أن تعتقا ، من كل زوج بالغ عاقل ، فإن كان سفيها ، أو عبدا صح خلعهما ويسلم العوض إلى ولي السفيه ومولى العبد ، وليس للولي أن يخلع الطفلة بمالها ولا امرأة الطفل .
والسبب المبيح للعوض أن تقول له زوجته مع رغبته فيها : لا أطيع لك أمرا ، أو لأوطئن فراشك [1] ولا أقيم حد الله فيك أو يعلم ذلك من حالها .
وحل له أن يأخذ ما بذلته وإن كان فوق المهر .
والخلع يقع بمجرده ويكون محسوبا بطلقة بائنة [2] . فلو فعل ذلك بها ثلاثا لحرمت عليه إلا بزوج على الشروط ، وإن بذلت له على أن يطلقها وفعل ، كانت بائنة .
فإن كان البذل خمرا ، أو خنزيرا وهما مسلمان ، أو مجهولا كشاة من قطيع



[1] أي لأوطئن فراشك من تكرهه
[2] في بعض النسخ " ثانية " بدل " بائنة "

475

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست