نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 470
ويقع الطلاق عليها قبل قيامها منه ، وهي تطليقة واحدة بائن وروي [1] إنها رجعية ، وقيل [2] إن ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة . والكتابي إذا طلق زوجته واحدة ثم أسلما فتزوجها فهي عنده على باقي الثلاث . فإذا طلق الرجل امرأته فذكرت أنها كأنت حائضا حين [3] طلاقه فالقول قولها مع يمينها ، فإن كانت حاضرة أقرت بالطهر ثم ادعت بعد طلاقها خلافه لم يقبل منها . * * * " باب العدد " إنما تلزم عدة الطلاق المدخول بها ، فإن كانت حرة حائلا ذات أقراء فعدتها ثلاثة أقراء تحت حر أو عبد وهي الأطهار ، وإذا طلقها في بعض القرء حسب بقرء كامل ، فإن طلقها في آخر القرء فحاضت بلا فضل صح الطلاق واستأنفت الأقراء . فإن كانت أمة تحت حر أو عبد فقرءان ، فإن كانتا ممن لا تحيض ومثلهما تحيض فعدة الحر ثلاثة أشهر ، وعدة الأمة خمسة وأربعون يوما . ولا عدة على المطلقة التي لا تحيض لصغر أو كبر ، وقال بعض أصحابنا تعتد أن عدة من تحيض مثلها ولا تحيض [4] .
[1] الوسائل ، ج 15 الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 12 و 14 [2] في بعض النسخ " روي " بدل " قيل " الوسائل ، ج 15 ، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ، الحديث 4 و 3 وغيرهما [3] في بعض النسخ " قبل " بدل " حين " [4] وهي ثلاثة أشهر ، إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة
470
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 470