responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 470


ويقع الطلاق عليها قبل قيامها منه ، وهي تطليقة واحدة بائن وروي [1] إنها رجعية ، وقيل [2] إن ذلك كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة .
والكتابي إذا طلق زوجته واحدة ثم أسلما فتزوجها فهي عنده على باقي الثلاث .
فإذا طلق الرجل امرأته فذكرت أنها كأنت حائضا حين [3] طلاقه فالقول قولها مع يمينها ، فإن كانت حاضرة أقرت بالطهر ثم ادعت بعد طلاقها خلافه لم يقبل منها .
* * * " باب العدد " إنما تلزم عدة الطلاق المدخول بها ، فإن كانت حرة حائلا ذات أقراء فعدتها ثلاثة أقراء تحت حر أو عبد وهي الأطهار ، وإذا طلقها في بعض القرء حسب بقرء كامل ، فإن طلقها في آخر القرء فحاضت بلا فضل صح الطلاق واستأنفت الأقراء .
فإن كانت أمة تحت حر أو عبد فقرءان ، فإن كانتا ممن لا تحيض ومثلهما تحيض فعدة الحر ثلاثة أشهر ، وعدة الأمة خمسة وأربعون يوما .
ولا عدة على المطلقة التي لا تحيض لصغر أو كبر ، وقال بعض أصحابنا تعتد أن عدة من تحيض مثلها ولا تحيض [4] .



[1] الوسائل ، ج 15 الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 12 و 14
[2] في بعض النسخ " روي " بدل " قيل " الوسائل ، ج 15 ، الباب 41 من أبواب مقدماته وشرائطه ، الحديث 4 و 3 وغيرهما
[3] في بعض النسخ " قبل " بدل " حين "
[4] وهي ثلاثة أشهر ، إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة

470

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست