نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 469
وإذا طلق غائبا إحدى الأربع لم يعقد على أخرى حتى تمضي لها أقصى زمان الحمل . وإذا طلق الأمة واحدة [1] حر أو عبد ثم أعتقت ، أو أعتقا معا بقيت على واحدة [2] ، فإن أعتقا قبل أن يطلقها أصلا فإنها على ثلث [3] ، وإذا أخبرت مطلقها أنها تزوجت زوجا غيره ودخل بها وفارقها لمدة يمكن فيها ، حل له نكاحها . وإذا صدق المولى زوج أمته المطلقة في أنه راجعها في العدة ، وكذبته فالقول قولها . وإذا طلق الحرة ، وخرجت من العدة ثم ادعى الرجعة في العدة فالقول قولها . وإن قال لها راجعتك ، فقالت قد انقضت عدتي وصدقها ممكن ، لم تصح الرجعة . فإن قال طلقتك في شوال فقالت بل في شعبان فالقول قوله مع يمينه فإن عكس فالقول قولها في العدة ، ولا يسقط عنه النفقة في الزائد على ما أقر به إلا بالبينة وإن قال طلقتك قبل الدخول ، فقالت بعده فعليه نصف المهر ، وعليها العدة وإذا زوج عبده أمته ، وفرق بينهما ثم زوجه إياها وفرق بينهما ، حرمت على العبد إلا أن يزوج [4] . ولا يقع التخيير [5] إلا على طهر من غير جماع فيه وبشاهدين ، كالطلاق وإنما الخيار لهما [6] ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها .
[1] أي طلقة واحدة [2] : أي الآتية [3] : أي الآتية [4] في بعض النسخ " إلا بزوج " [5] التخيير ، أن يخير الزوج امرأته بين الطلاق وعدمه راجع الوسائل ، ج 15 ، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه [6] كذا في النسخ وفي الحديث " إنما الخيار لها "
469
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 469