نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 468
لم يقع حتى يجتمعا عليه وإذا طلق الزوجة ثلاثا في لفظة أو ألفاظ من غير رجعة ، أو في طهرها الذي جامعها فيه ، أو حيضها أو بغير شاهدين عدلين وقع ، إن كان يراه وحلت لغيره ، وإن كان لا يراه لم يقع وعند بعض أصحابنا يقع من الثلاث واحدة مع الشروط . ولا يحلل الأمة المطلقة اثنتين ، وطأ المولى لها ، ولو ملكها المطلق لم يحل له وطأها بالملك حتى يحللها زوج بالشروط . ومن كان مع زوجته في البلد بحيث لا يمكنه الوصول إليها فبحكم الغائب ، والغائب عن زوجته سنين [1] إذا قدم وطلقها وهي حائض لم يصح . والمطلقة الرجعية يستحب لها الزينة ، وله الدخول إليها بغير إذن والسفر بها وجماعها . * * * " أحكام الرجعة " وتصح الرجعة بالقول نحو راجعت ، ونكحت ، ورجعت ، ورددت وشبهه ، وبالفعل كالقبلة ، والوطئ واللمس بشهوة وأخذ الأخرس مقنعة مطلقته عن رأسها . وإنكار الطلاق رجعة ، رضيت المرأة أم سخطت ، والإشهاد على الرجعة مستحب ، ويراجع المطلقة الحبلى ما لم تضع حملها ، فإن انقضت عدة الرجعية بالأقراء ، أو الشهور ، أو وضع الحمل بانت منه . فإن طلقها غائبا ثم قدم وأقام معها ، وأولدها ادعى إنه كان طلقها ، وأقام البينة لم يقبل قوله ، وألزم [2] .
[1] في بعض النسخ " سنتين " [2] في بعض النسخ زيادة " الولد "
468
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 468