responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 468


لم يقع حتى يجتمعا عليه وإذا طلق الزوجة ثلاثا في لفظة أو ألفاظ من غير رجعة ، أو في طهرها الذي جامعها فيه ، أو حيضها أو بغير شاهدين عدلين وقع ، إن كان يراه وحلت لغيره ، وإن كان لا يراه لم يقع وعند بعض أصحابنا يقع من الثلاث واحدة مع الشروط .
ولا يحلل الأمة المطلقة اثنتين ، وطأ المولى لها ، ولو ملكها المطلق لم يحل له وطأها بالملك حتى يحللها زوج بالشروط .
ومن كان مع زوجته في البلد بحيث لا يمكنه الوصول إليها فبحكم الغائب ، والغائب عن زوجته سنين [1] إذا قدم وطلقها وهي حائض لم يصح .
والمطلقة الرجعية يستحب لها الزينة ، وله الدخول إليها بغير إذن والسفر بها وجماعها .
* * * " أحكام الرجعة " وتصح الرجعة بالقول نحو راجعت ، ونكحت ، ورجعت ، ورددت وشبهه ، وبالفعل كالقبلة ، والوطئ واللمس بشهوة وأخذ الأخرس مقنعة مطلقته عن رأسها . وإنكار الطلاق رجعة ، رضيت المرأة أم سخطت ، والإشهاد على الرجعة مستحب ، ويراجع المطلقة الحبلى ما لم تضع حملها ، فإن انقضت عدة الرجعية بالأقراء ، أو الشهور ، أو وضع الحمل بانت منه .
فإن طلقها غائبا ثم قدم وأقام معها ، وأولدها ادعى إنه كان طلقها ، وأقام البينة لم يقبل قوله ، وألزم [2] .



[1] في بعض النسخ " سنتين "
[2] في بعض النسخ زيادة " الولد "

468

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست