responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 467


ولا يلزم المواقعة وكلما طلقها ثلاثا حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره بالغا [1] نكاحا دائما صحيحا ، ويدخل بها في قبلها ، ويخرج منه وحلت للأول ، ولا يحرم أبدا فإن اختلت هذه أو بعضها لم يحللها للأول ، ولو وطأها حائضا أو في إحرام منها أو منه ، أو منهما ، أو ظانا أنها أجنبية لا حلها [2] ويهدم ما دون الثلاث كالثلاث ويستأنف ثلاثا ، وقيل لا يهدم ما دونها ، ويبنى عليها .
وطلاق الحرة ثلاث تحت حر أو عبد ، وطلاق الأمة اثنان كذلك .
ولا طلاق بعد طلاق من دون رجعة .
والبائن لا يلحقها الطلاق ، والحامل البينة الحمل ، تطلق للعدة بأن يراجعها ويطأها قبل الوضع وللسنة بأن يتزوجها بعد الوضع .
فإن تزوج المطلقة ثلاثا على أن يطلقها بعد الدخول بها صح النكاح وبطل الشرط .
وترث مطلقة المريض مطلقها طلاقا رجعيا ، وفي بائن الطلاق إلى تمام حول ما لم تتزوج بغيره ، أو يمت [3] بعد البرء منه فإن مات بعد الحول بلحظة لم ترثه ، فإن كانت هي المؤثرة للطلاق كالمختلعة لم ترثه ، وقيل ترثه ، ولم يرثها بكل حال وإذا قيل له أطلقت ، فلانة فقال : نعم ، وقع الطلاق حينئذ ، واعتدت إذا ذاك رواه السكوني [4] .
وإذا وكله في الطلاق ثم عزله ، ولم يعلمه فطلق ، وقع طلاقه ، أشهد على عزله أم لم يشهد ، تمكن من إعلامه أم لم يتمكن ، وإذا طلق أحد الوكيلين في الطلاق



[1] في أكثر النسخ زيادة " لا خصيا "
[2] في نسخة " لا يحلها " بدل " لا حلها "
[3] في بعض النسخ " أو مات " بدل " أو يمت " والأصح ما أثبتنا والظاهر أن كلمة " أو " هنا للجمع .
[4] الوسائل ، ج 15 ، الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 6

467

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست