responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 465


" باب الطلاق " الطلاق مشروع في الإسلام ، ولا يصح طلاق المكره والسكران وغير القاصد له كالساهي ، والنائم ، والقاصد له من يراها أجنبية فبانت زوجته ، والغضبان بحيث لا يحصل معه .
ولا يصح الطلاق إلا بصريحة وتعيين المطلقة باسم ، أو صفة ، أو إشارة ، أو نية ويكلف تفسيرها وإن تلفظ بكناية ك‌ " برية " وبتة [1] وبتلة [2] واعتدى وخلية لم يقع بهن بائن ولا رجعي ، وأن يشهد على إيقاعه شاهدان عدلان ولا يصح بشهادة النساء ولا رجل وامرأتين ، وأن يشهدهما معا فإن أشهد واحدا بعد الآخر لم يقع وإن طلق ولم يشهد ثم أشهد [3] فمن حيث أشهد وتعتد منه ، وأن يتلفظ به موحدا فإن خالف لم يقع ، وقيل يقع واحده .
وأن تكون المطلقة زوجة دائمة ، فإن طلق قبل أن ينكح لم يقع ، عينها أو أجملها وأن يكون في طهرها الذي لم يجامعها فيه إلا أن تكون غير مدخول بها أو المطلق غائبا عنها شهرا فصاعدا أو حاملا بينة الحمل ، أو ممن لا تحيض مثلها لصغر وهو



[1] و
[2] المقطوعة
[3] على الطلاق الثاني .

465

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست