responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 466


دون التسع ، أو كبر ببلوغ الستين في القرشية والنبطية ، والخمسين في غيرهما .
وإن دخل بهن فإنهن يطلقن على كل حال فإن دخل بمن لا تحيض وتحيض مثلها ، تركها ثلاثة أشهر ثم طلقها . فإن كان قد اختلط عليها الدم فقد ذكرنا حكمها في باب الحيض في باب البكر وذات العادة .
ولا يقع الطلاق بشرط ولا صفة ، ولا يصح طلاق الصبي ، ولا طلاق الولي عنه ما لم يبلغ عشر سنين رشيدا فحينئذ يصح طلاقه خاصة . وإن كان للمجنون إفاقة طلق فيها ، وإن أطبق طلق عنه وليه وإلا فالإمام أو من نصبه .
وطلاق الأخرس بكتابة ، أو إيماء أو إشارة [1] ، أو وضع المقنعة على رأسها والتنحي عنها .
وإن طلق بغير العربية وهو يحسنها ، أو كتب بالطلاق فقط لم يقع ، فإن لم يحسن بالعربية جاز بلغة غيرها .
والطلاق ضربان رجعي ، وبائن ، والبائن طلاق غير المدخول بها ، والخلع ، والمبارات ، والمخيرة [2] ، ومن لا عدة عليها كالصغيرة والكبيرة على قول وإن دخل بهن وثالث طلاق الحرة وثاني طلاق الأمة ولا يتوارثان في الطلاق البائن والفسخ ، ويتوارثان في عدة الرجعي من مال ودية .
فإن طلق إحدى أزواجه ، أو إحدى زوجتيه ، وتزوج بأخرى تم مات ولا ولد له وجهلت المطلقة كان ربع الربع ، أو ثلثه ، أو نصفه لهذه المعلومة ، وإن كان له ولد فنصف ذلك ، والباقي منه بين الثنتين فصاعدا .
وينقسم إلى سنة وعدة وطلاق العدة أن يراجعها في العدة ويطأها وإذا حصل من ذلك تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان حرمت عليه أبدا .
وطلاق السنة أن يطلقها قبل الدخول ، أو بعده ثم يتزوجها تزويجا جديدا



[1] في بعض النسخ زيادة " وتحريك لسانه "
[2] سيأتي توضيحها .

466

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست