نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 466
دون التسع ، أو كبر ببلوغ الستين في القرشية والنبطية ، والخمسين في غيرهما . وإن دخل بهن فإنهن يطلقن على كل حال فإن دخل بمن لا تحيض وتحيض مثلها ، تركها ثلاثة أشهر ثم طلقها . فإن كان قد اختلط عليها الدم فقد ذكرنا حكمها في باب الحيض في باب البكر وذات العادة . ولا يقع الطلاق بشرط ولا صفة ، ولا يصح طلاق الصبي ، ولا طلاق الولي عنه ما لم يبلغ عشر سنين رشيدا فحينئذ يصح طلاقه خاصة . وإن كان للمجنون إفاقة طلق فيها ، وإن أطبق طلق عنه وليه وإلا فالإمام أو من نصبه . وطلاق الأخرس بكتابة ، أو إيماء أو إشارة [1] ، أو وضع المقنعة على رأسها والتنحي عنها . وإن طلق بغير العربية وهو يحسنها ، أو كتب بالطلاق فقط لم يقع ، فإن لم يحسن بالعربية جاز بلغة غيرها . والطلاق ضربان رجعي ، وبائن ، والبائن طلاق غير المدخول بها ، والخلع ، والمبارات ، والمخيرة [2] ، ومن لا عدة عليها كالصغيرة والكبيرة على قول وإن دخل بهن وثالث طلاق الحرة وثاني طلاق الأمة ولا يتوارثان في الطلاق البائن والفسخ ، ويتوارثان في عدة الرجعي من مال ودية . فإن طلق إحدى أزواجه ، أو إحدى زوجتيه ، وتزوج بأخرى تم مات ولا ولد له وجهلت المطلقة كان ربع الربع ، أو ثلثه ، أو نصفه لهذه المعلومة ، وإن كان له ولد فنصف ذلك ، والباقي منه بين الثنتين فصاعدا . وينقسم إلى سنة وعدة وطلاق العدة أن يراجعها في العدة ويطأها وإذا حصل من ذلك تسع تطليقات ينكحها بينها زوجان حرمت عليه أبدا . وطلاق السنة أن يطلقها قبل الدخول ، أو بعده ثم يتزوجها تزويجا جديدا
[1] في بعض النسخ زيادة " وتحريك لسانه " [2] سيأتي توضيحها .
466
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 466