نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 464
وروي [1] : للمرأة الخيار بالجنون الحادث بالرجل بعد تزويجها ، وقيل إن عقل وقت الصلاة ، فلا خيار لها . ولو حدث به العنن بعد الدخول لم يكن لها خيار . والمحدودة في الزنا لا ترد ، وهو مخير في طلاقها وإمساكها . وإذا ادعى الرجل أنه تزوج امرأة وأقام بينة ، وادعت أختها أنه تزوجها وأقامت بينة لم توقت وقتا ، فالبينة بينة الرجل ، ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها . وإذا فسخت المرأة العقد قبل الدخول ، أو الرجل فلا مهر لها إلا في العنن ، فلها نصفه . وإن فسخه الرجل بعد الدخول فعليه مهر المثل ، ورجع به على المدلس ، وإن كانت هي المدلسة فعليها ، وإن كانت أمة وتلف في يدها فحتى [2] تعتق وتوسر ، وتبين المفسوخ نكاحها قبل الدخول بلا عدة وبعد الدخول تعتد عدة الطلاق وهي بائن . " تم كتاب النكاح "
[1] الوسائل ، ج 14 ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1 [2] في بعض النسخ " فحين " بدل " فحتى "
464
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 464