responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 464


وروي [1] : للمرأة الخيار بالجنون الحادث بالرجل بعد تزويجها ، وقيل إن عقل وقت الصلاة ، فلا خيار لها .
ولو حدث به العنن بعد الدخول لم يكن لها خيار .
والمحدودة في الزنا لا ترد ، وهو مخير في طلاقها وإمساكها .
وإذا ادعى الرجل أنه تزوج امرأة وأقام بينة ، وادعت أختها أنه تزوجها وأقامت بينة لم توقت وقتا ، فالبينة بينة الرجل ، ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها .
وإذا فسخت المرأة العقد قبل الدخول ، أو الرجل فلا مهر لها إلا في العنن ، فلها نصفه . وإن فسخه الرجل بعد الدخول فعليه مهر المثل ، ورجع به على المدلس ، وإن كانت هي المدلسة فعليها ، وإن كانت أمة وتلف في يدها فحتى [2] تعتق وتوسر ، وتبين المفسوخ نكاحها قبل الدخول بلا عدة وبعد الدخول تعتد عدة الطلاق وهي بائن .
" تم كتاب النكاح "



[1] الوسائل ، ج 14 ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1
[2] في بعض النسخ " فحين " بدل " فحتى "

464

نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست