نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 462
كالأولاد ، فإن مات هذا الولد لم يرثه إلا ولده ، وزوجه أو زوجته دون السيد . فإن ملك جارية حاملا لدون أربعة أشهر وعشرة أيام ، فوطأها في الفرج ولم يعزل ، كره له بيع الولد ، واستحب له إعتاقه وأن يعزل له من ماله شيئا ، وإن وطأها بعد هذه المدة في الفرج ولم يعزل ، أو قبلها وعزل ، أو أتت أمته بولد ولم يكن وطأها ، أو غصبها إنسان فوطأها فجائت بولد ، فله بيع الكل . وولد المتعة لا حق بالمتمتع ولا ينتفي باللعان ، وينبغي أن يتخير الإنسان موضع الولد ، ويحسن اسمه ، وأدبه ، ويعلمه الخط والسباحة ، ويؤمر بالصلاة لسبع ويفرق بين الصبيان في المضاجع لعشر ، ويعلم القرآن ، والصبية سورة النور لا سورة يوسف ، ولا الخط ، ولا تنزل الغرف ، وتعجل إلى الزوج ، وإن سمي محمدا ، أو فاطمة ، لم يشتمهما ، ولم يضربهما ، ولم يخرق [1] بهما . ومن حق الوالد على ولده أن لا يسميه [2] باسمه ، ولا يمشي قدامه ، ولا يجلس كذلك ، ولا يدخل معه الحمام ، ولا يفدي غيره به إلا أن يكون الإمام . ويلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزمه من عقوقهما ، فرحم الله كلا منهما أعان الآخر على بره . ويؤدب اليتيم كما يؤدب ولده . * * * " العيوب التي يجوز معها فسخ النكاح " ويجوز للرجل أن يفسخ نكاح المرأة بالبرص ، والجذام ، والجنون ، والزمانة ، والعمى ، والرتق ، والقرن وكونها مفضاة وهو رفع الحاجز بين مدخل الذكر ومخرج الغايط ، وقيل : رفع ما بين مسلك البول والذكر . وأن يتزوجها على أنها حرة فتخرج أمة ، أو على أنها بنت مهيرة فتخرج
[1] خرق خرقا : إذا عمل شيئا فلم يرفق فيه . [2] أي لا يدعوه
462
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 462