نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 463
بنت أمة . ولها فسخ نكاحه ، بأن تتزوجه على أنه حر فيخرج عبدا ، أو على أنه من قبيلة ، أو أب مخصوصين ، فيظهر بخلافهما . والعنن ، والجب ، والخصاء ، والجنون ، وإنما يكون الفسخ لهما ما لم يعلما ، على الفور فإن علما ثم رضيا ، أواخر الفسخ بلا عذر لزمها العقد ، وإذا أقدم أحدهما على عيب فزاد لم يفسخ ، ولا فسخ بهذه العيوب إذا حدثت بعد الدخول وما حدث قبل الدخول فكالقديم . وإذا اعترف بالعنن ولم يولج أو أنكر فأجلس في ماء بارد ، فإن استرخى ذكره ، أنظر حولا ، فإن وطأها مرة أو غيرها من النساء فلا خيار لها ، وإلا فلها الفسخ ونصف الصداق نصا [1] وأن دخل بها الخصي وهي لا تعلمه فعلمت فسخت فلها المهر وأوجع ظهره [2] . وإذا زوجه بنت المهيرة فأدخل عليه بنت الأمة ، فلم يدخل بها فلا مهر لها عليه ، وردت إليه امرأته ، وإن كان سلم إلى أبيها مهر الأولى ، استرجعه منه للثانية ، وإن دخل بالأولى فلها المهر ورجع به على من أدخلها عليه . وإذا تزوج امرأة على أنها بنت مهيرة فخرجت بنت أمة ، ولم يدخل بها وفسخ فلا مهر لها ، وإن دخل بها فلها المهر ، ورجع به على المدلس . وإذا تزوج شخصان امرأتين فأدخلت زوجة كل منهما على صاحبه اعتدتا ثم ردت كل امرأة إلى زوجها ، وعلى كل واحد منهما مهران ، ويرجعان بأحد المهرين على المدخل المدلس ، وورث كل منهما زوجته ، وورثته إن حصل موت ، واعتدتا عدة الوفاة بعد فراغهما من العدة الأولى . وإن تعمدت كل واحدة منهما الدخول على غير زوجها ، فلا مهر لها ، وإن قبضته ردته عليه ، ولحق الولد بالداخل منهما .
[1] الوسائل ، ج 14 ، الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 1 [2] أي يعزر ويجلد على ظهره
463
نام کتاب : الجامع للشرايع نویسنده : يحيى بن سعيد الحلي جلد : 1 صفحه : 463